العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
القبس تنشر مشروع قانون إسهام القطاع الخاص بتعمير الأراضي الفضاء
احالت الحكومة الى مجلس الامة مشروع قانون بتعديل القانون رقم ٢٧ لسنة ٩٥ والمتعلق باسهام القطاع الخاص بتعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية ليكون متوائما مع امكانات الدولة في الوقت الحالي، وفيما يلي نص المشروع:
مشروع قانون بشان تعديل احكام القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥م المعدل بالقانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٦م في شان اسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية
مادة اولى
يستبدل بنص البند (١) من المادة (١) والمادة (٢) والفقرة الثانية من المادة (٥) والمادة (٨) من القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥م المشار اليه النصوص التالية:
المادة (١)
١ - المقاول: اشخاص القطاع الخاص من شركات ومؤسسات ومكاتب هندسية محلية او عالمية المتخصصة في تعمير الاراضي الفضاء وتنفيذ المشروعات الاسكانية.
القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥م المشار اليه.
مادة ثالثة
يضاف الى المادة (١٧) فقرة جديدة كالاتي:
استثناء من احكام القانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٩٨م، لا تخضع اعمال المؤسسة المنفذة في اطار القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥م لاحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
مادة رابعة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الايضاحية
وجاء في المذكرة الايضاحية للمشروع مايلي:
صدر القانون المذكور مستهدفا تيسير الرعاية السكنية للمواطنين، وعُدل بالقانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٦م لتحقيق بعض الصلاحيات في مواجهة ما صادفه من عقبات في التنفيذ، الا ان الامر يستلزم بعض التعديلات الاخرى عليه توصلا الى التنفيذ السليم لاحكام القانون بما يتفق
البند (١) من المادة (٢) بالنسبة لتعريف المقاول بحيث يشمل اشخاص القطاع الخاص ذوي التخصصات المتعلقة بمشروعات الرعاية السكنية بما يتيح اسهام المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المتخصصة في مجال انجاز مشروعات الرعاية السكنية لتنفيذ احكام هذا القانون.
كما يشمل التعديل المادة (٢) بحيث تطبق احكام القانون بصفة اساسية ووفقا لامكانات الدولة في حدود المخطط الهيكلي القائم بما يحقق الربط بين المساحات التي يتعين على بلدية الكويت تجهيزها وتسليمها للمؤسسة خالية من كافة العوائق بما فيها البيئية والجيولوجية، لاغراض الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣م والمدد التي يجب ان يتم التسليم خلالها، وبين الخطط الاسكانية التي تطبقها المؤسسة للوفاء بالالتزام المفروض عليها بموجب المادة (١٧) من القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣م وبحيث يتم التخصيص مستقبلا وفقا لما تقرره المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبارها
تقتضي زيادة المدة اللازمة لاستيفاء اجراءات تقديم العروض وفحصها وترسيتها بما يضمن الحصول على افضل العروض بانسب الاسعار، فقد عدلت الفقرة الثانية من المادة (٥) بحيث يكون لمجلس الوزراء مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى بما يراه مناسباً.
ومراعاة لقدر من المرونة تتفق والرؤى المستقبلية للرعاية السكنية وفقاً للامكانات المتاحة تضمن المشروع الغاء المادة (٣) مع تضمين المادة (٢) من المشروع الزام سائر الجهات الحكومية المعنية ازالة العوائق على وجه السرعة. كما تضمن الغاء المادة (٧) مع تضمين المادة (٨) من المشروع لزوم عدم تفاوت مساحات القسائم الا لضرورة فنية يقتضيها التقسيم.
كما اضيفت فقرة جديدة الى نص المادة (١٧) بعدم خضوع اعمال المؤسسة المنفذة في اطار القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥م لاحكام قانون المناقصات العامة ولاحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لتوفير الرعاية السكنية في اقصر وقت ممكن بعيداً
مشروع قانون بشان تعديل احكام القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥م المعدل بالقانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٦م في شان اسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية
مادة اولى
يستبدل بنص البند (١) من المادة (١) والمادة (٢) والفقرة الثانية من المادة (٥) والمادة (٨) من القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥م المشار اليه النصوص التالية:
المادة (١)
١ - المقاول: اشخاص القطاع الخاص من شركات ومؤسسات ومكاتب هندسية محلية او عالمية المتخصصة في تعمير الاراضي الفضاء وتنفيذ المشروعات الاسكانية.
القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥م المشار اليه.
مادة ثالثة
يضاف الى المادة (١٧) فقرة جديدة كالاتي:
استثناء من احكام القانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٩٨م، لا تخضع اعمال المؤسسة المنفذة في اطار القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥م لاحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
مادة رابعة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الايضاحية
وجاء في المذكرة الايضاحية للمشروع مايلي:
صدر القانون المذكور مستهدفا تيسير الرعاية السكنية للمواطنين، وعُدل بالقانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٦م لتحقيق بعض الصلاحيات في مواجهة ما صادفه من عقبات في التنفيذ، الا ان الامر يستلزم بعض التعديلات الاخرى عليه توصلا الى التنفيذ السليم لاحكام القانون بما يتفق
البند (١) من المادة (٢) بالنسبة لتعريف المقاول بحيث يشمل اشخاص القطاع الخاص ذوي التخصصات المتعلقة بمشروعات الرعاية السكنية بما يتيح اسهام المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المتخصصة في مجال انجاز مشروعات الرعاية السكنية لتنفيذ احكام هذا القانون.
كما يشمل التعديل المادة (٢) بحيث تطبق احكام القانون بصفة اساسية ووفقا لامكانات الدولة في حدود المخطط الهيكلي القائم بما يحقق الربط بين المساحات التي يتعين على بلدية الكويت تجهيزها وتسليمها للمؤسسة خالية من كافة العوائق بما فيها البيئية والجيولوجية، لاغراض الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣م والمدد التي يجب ان يتم التسليم خلالها، وبين الخطط الاسكانية التي تطبقها المؤسسة للوفاء بالالتزام المفروض عليها بموجب المادة (١٧) من القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣م وبحيث يتم التخصيص مستقبلا وفقا لما تقرره المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبارها
تقتضي زيادة المدة اللازمة لاستيفاء اجراءات تقديم العروض وفحصها وترسيتها بما يضمن الحصول على افضل العروض بانسب الاسعار، فقد عدلت الفقرة الثانية من المادة (٥) بحيث يكون لمجلس الوزراء مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى بما يراه مناسباً.
ومراعاة لقدر من المرونة تتفق والرؤى المستقبلية للرعاية السكنية وفقاً للامكانات المتاحة تضمن المشروع الغاء المادة (٣) مع تضمين المادة (٢) من المشروع الزام سائر الجهات الحكومية المعنية ازالة العوائق على وجه السرعة. كما تضمن الغاء المادة (٧) مع تضمين المادة (٨) من المشروع لزوم عدم تفاوت مساحات القسائم الا لضرورة فنية يقتضيها التقسيم.
كما اضيفت فقرة جديدة الى نص المادة (١٧) بعدم خضوع اعمال المؤسسة المنفذة في اطار القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥م لاحكام قانون المناقصات العامة ولاحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لتوفير الرعاية السكنية في اقصر وقت ممكن بعيداً