العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
وزير "البلدية" يعتمد اشتراطات جديدة لتنظيم أعمال البناء داخل العاصمة وخارجها
مساحة "الشقة" لا تقل عن 60 متراً مربعاً وتوفير مواقف بمعدل سيارتين لكل وحدة سكنية
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري القرار الوزاري رقم (601) لسنة 2025، المعدل للقرار رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء، متضمناً مجموعة من الاشتراطات الجديدة.
ونص القرار – المنشور في "الكويت اليوم" - على أن نسبة البناء الإجمالية داخل مدينة الكويت لا تتجاوز 400% من مساحة القسيمة، في حين حُددت النسبة خارج المدينة بـ 250%. كما تُحدَّد عدد الأدوار وفق النسب المعتمدة والأنظمة التخطيطية لكل منطقة.
وألزم القرار بألا تقل مساحة الوحدة السكنية "الشقة" عن 60 متراً مربعاً، وأن تضم غرفة معيشة ومطبخاً وحماماً وغرفة نوم لا تقل مساحتها عن 12 متراً مربعاً.
وأجاز القرار وجود المحال التجارية في الدور الأرضي فقط للقسائم التي لا تقل مساحتها عن 1000 متر مربع، على ألا تتجاوز مساحة المحل 40 متراً مربعاً، ومنع استخدامها في أنشطة غير تجارية "مثل الاستخدامات السكنية أو الصناعية".
وألزم القرار بتوفير مواقف سيارات بمعدل سيارتين لكل وحدة سكنية، على ألا تقل مساحة الموقف الواحد عن 2.4×5 أمتار، مع السماح بإنشائها في السرداب أو الدور الأرضي دون التعدي على الارتدادات.
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري القرار الوزاري رقم (601) لسنة 2025، المعدل للقرار رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء، متضمناً مجموعة من الاشتراطات الجديدة.
ونص القرار – المنشور في "الكويت اليوم" - على أن نسبة البناء الإجمالية داخل مدينة الكويت لا تتجاوز 400% من مساحة القسيمة، في حين حُددت النسبة خارج المدينة بـ 250%. كما تُحدَّد عدد الأدوار وفق النسب المعتمدة والأنظمة التخطيطية لكل منطقة.
وألزم القرار بألا تقل مساحة الوحدة السكنية "الشقة" عن 60 متراً مربعاً، وأن تضم غرفة معيشة ومطبخاً وحماماً وغرفة نوم لا تقل مساحتها عن 12 متراً مربعاً.
وأجاز القرار وجود المحال التجارية في الدور الأرضي فقط للقسائم التي لا تقل مساحتها عن 1000 متر مربع، على ألا تتجاوز مساحة المحل 40 متراً مربعاً، ومنع استخدامها في أنشطة غير تجارية "مثل الاستخدامات السكنية أو الصناعية".
وألزم القرار بتوفير مواقف سيارات بمعدل سيارتين لكل وحدة سكنية، على ألا تقل مساحة الموقف الواحد عن 2.4×5 أمتار، مع السماح بإنشائها في السرداب أو الدور الأرضي دون التعدي على الارتدادات.