📱 تطبيق دروازة الصفاة العقارية

تصفح العقارات وتواصل مع المسوقين بسهولة من هاتفك

العودة للأخبار
أخبار عقارية

9 حالات لسحب القسائم الصناعية منها التأجير للغير

١١ مايو ٢٠٢٦
صورة
أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أسامة بودي القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2026 بشأن قواعد وضوابط إجراءات سحب القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة. وحدد القرار، الذي دخل حيز التنفيذ أمس، 9 حالات يجوز فيها للوزير أو من يفوضه إصدار قرار بسحب القسيمة الصناعية، منها «إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على الترخيص الصناعي أو القسيمة الصناعية نتيجة لتقديمه معلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة، أو إذا توقف المشروع عن الإنتاج مدة ستة أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الهيئة، وإذا لم يقم صاحبه بقيده في السجل الصناعي، أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة به. وتتضمن الحالات مخالفة الغرض الذي من أجله صدر قرار التخصيص، أو تأجير القسيمة أو جزء منها للغير، أو منح الغير حق انتفاع على القسيمة أو على جزء منها، أو التصرف فيها للغير بأي نوع من أنواع التصرفات دون مراعاة أحكام القانون واللائحة، أو مخالفة قواعد حماية البيئة والسلامة والأمن الصناعي، أو انتهاء مدة التخصيص المؤقت.

ومنح القرار كل ذي صفة ومصلحة حق التظلم من القرار الصادر بسحب القسيمة أو الموقع أو الوحدة خلال 30 يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان أو العلم به علماً يقينياً، ويترتب على تقديم التظلم خلال الميعاد القانوني وقف إجراءات تنفيذ قرار السحب لحين البت في التظلم موضوعاً. وبموجب ذلك تفرض غرامة شهرية في حال التأخير عن تسليم القسيمة المسحوبة وفقاً للميعاد المشار إليه في المادة الرابعة أو السادسة أو السابعة بواقع غرامة بنسبة 25 في المئة من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن الشهر الأول من التأخير، وتزداد إلى 50 في المئة من قيمته عن الشهر الثاني وإلى 75 في المئة من قيمته عن الثالث و100 في المئة من قيمته مقابل الانتفاع السنوي عن كل شهر تالٍ يستمر فيه التأخير، وغرامة يومية بقيمة 100 دينار تطبق اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء الميعاد المحدد وحتى تمام التسليم، وذلك على الدراكيل والوحدات الحرفية. وفي تفاصيل الخبر: أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أسامة بودي، القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2026 بشأن قواعد وضوابط إجراءات سحب القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس. وبينما نصت المادة الأولى على التعاريف، جاء في المادة الثانية أن للوزير - أو من يفوضه - إصدار قرار بسحب القسيمة الصناعية، وفقاً للحالات التي ينص عليها القانون أو اللائحة وأبرزها:

1- إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على الترخيص الصناعي أو القسيمة الصناعية نتيجة لتقديمه بمعلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة.
2- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج مدة 6 أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الهيئة.
3- إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي، أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه.
4- مخالفة الغرض الذي من أجله صدر قرار التخصيص.
5- تأجير القسيمة أو جزء منها للغير.
6- منح الغير حق انتفاع على القسيمة أو على جزء منها.
7- التصرف في القسيمة للغير بأي نوع من أنواع التصرفات دون مراعاة أحكام القانون واللائحة.
8- مخالفة قواعد حماية البيئة والسلامة والأمن الصناعي أو أي مخالفة لشرط من شروط العقد المبرم مع الهيئة. 9- انتهاء مدة التخصيص المؤقت. وبموجبه يصدر قرار بسحب القسيمة الخدمية أو الحرفية أو التجارية من الوزير - أو من يفوضه - وذلك طبقاً لحالات السحب التي تنص عليها القرارات الوزارية المنظمة، ويصدر قرار بإلغاء التخصيص وسحب موقع (الخدمات/ مقالع الرمل تخزين الصلبوخ/ سكراب السيارات الوحدات الحرفية) من الوزير - أو من يفوضه - طبقاً لحالات السحب التي تنص عليها القرارات الوزارية المنظمة. ونصت المادة الثالثة على أن تقوم (الإدارة/ اللجنة) بمباشرة إجراءات السحب بعد شهر من تاريخ نشر قرار السحب بالجريدة الرسمية، في حين تضمنت «الرابعة» أن الإدارة/ اللجنة تباشر إجراءات تنفيذ قرار السحب بحسب الآتي: توجيه إخطار لصاحب العلاقة عن طريق إحدى وسائل التواصل المتبعة في الهيئة، ويتضمن إخلاء القسيمة أو الموقع أو الوحدة وتسليمها للهيئة خالية من الشواغل خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار، وتقوم (الإدارة/) اللجنة بتحرير محضر استرجاع القسيمة أو الموقع أو الوحدة وإقفالها وتعيين حارس أمن إن لزم الأمر.

غرامات شهرية كبيرة في حال التأخير عن تسليم القسيمة المسحوبة

وتقوم الإدارة/ اللجنة بمخاطبة كل إدارات الهيئة المعنية بشأن استرجاع القسيمة، لاتخاذ ما يلزم بحسب اختصاصها، وفي حال عدم التزام صاحب العلاقة بتسليم القسيمة أو الموقع أو الوحدة خالية من الشواغل تقوم الإدارة/ اللجنة بمخاطبة إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القضائية ضد صاحب العلاقة، والمطالبة بطرده وإخلائه من القسيمة وسداد ما ترصد عليه من مستحقات، بالإضافة الى ما يستجد من مقابل انتفاع حتى تمام الإخلاء والتسليم، على أن تقوم إدارة الشؤون القانونية بعد استكمال إجراءات التنفيذ بمخاطبة (الإدارة/ اللجنة) لاتخاذ إجراءات تسلّم القسيمة أو الموقع أو الوحدة. وبينما نصت المادة الخامسة على أن ترفع (الإدارة/ اللجنة) تقريرا للمدير العام عن القسائم والمواقع والوحدات التي تم الانتهاء من إجراءات سحبها، لاتخاذ اللازم نحو إعادة تخصيصها وفقاً للآلية المعتمدة لدى الهيئة، ذكرت «السادسة» أن لكل ذي صفة ومصلحة التظلم من القرار الصادر بسحب القسيمة أو الموقع أو الوحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان أو العلم به علماً يقينياً، ويترتب على تقديم التظلم خلال الميعاد القانوني وقف إجراءات تنفيذ قرار السحب لحين البت في التظلم موضوعا. وفي حال تم البت برفض التظلم تتخذ (الإدارة/ اللجنة) إجراءاتها خلال أسبوعين من تاريخ نشر القرار برفض التظلم بالجريدة الرسمية، ويلتزم صاحب العلاقة بتسليم القسيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالإخلاء والتسليم، ويلتزم بسداد كل المستحقات المالية على القسيمة إلى حين تمام الإخلاء رضاء أو قضاء.

وتضمنت المادة السابعة أن للمدير العام، بناءً على طلب صاحب العلاقة، تمديد فترة الإخلاء للقسائم مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر قرار السحب أو قرار رفض التظلم في الجريدة الرسمية، وذلك لتسليم القسيمة خالية من الشواغل، ويشترط لقبول طلب صاحب العلاقة أن يقوم بسداد المستحقات المالية مقدماً عن الفترة المطلوبة للإخلاء، وذلك بما يعادل مقابل الانتفاع عن القسيمة. وبموجب المادة الثامنة تفرض غرامة شهرية في حال التأخير عن تسليم القسيمة المسحوبة وفقاً للميعاد المشار إليه في المادة الرابعة أو السادسة أو السابعة وفقا للآتي: غرامة بنسبة 25% من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن الشهر الأول من التأخير، وتزداد إلى 50% من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن الشهر الثاني 75% من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن الشهر الثالث 100% من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن الشهر الرابع، وتثبت عند نسبة 100% من قيمة مقابل الانتفاع السنوي عن كل شهر تالٍ يستمر فيه التأخير، وتطبق الغرامة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء الميعاد المحدد وحتى تمام التسليم، ويُعد في حكم الشهر الكامل أي جزء منه.

وتسري هذه الغرامة على جميع أنواع القسائم الخاضعة للهيئة، وغرامة يومية بقيمة 100 دينار تطبق اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء الميعاد المحدد وحتى تمام التسليم، وذلك على الدراكيل والوحدات الحرفية. ونصت المادة التاسعة على أن يكون مآل المباني والمنشآت المقامة على القسيمة أو الموقع وفقا للأحكام والشروط الواردة في العقد أو وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون ولائحته. ولـ (الإدارة/ اللجنة) الحق في التصرف بالآلات والمعدات والمنقولات الموجودة على القسيمة او الوحدة أو الموقع نظير استيفاء المستحقات المالية للهيئة على القسيمة. وبينما قالت المادة العاشرة إن صاحب العلاقة يلتزم بسداد كل المستحقات المالية على القسيمة أو الموقع أو الوحدة المسحوبة إلى حين تمام الإخلاء رضاء أو قضاء، نصت المادة الحادية عشرة على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه