شعار
العودة للأخبار
أخبار العقار
«التجارة» تحدد قواعد ممارسة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات
أخبار عقارية

«التجارة» تحدد قواعد ممارسة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات

صورة
أصدر وزير التجارة والصناعة عبد الوهاب الوزان قراراً وزارياً حدد بموجبه قواعد تنظيم ممارسة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات.
واشترط القرار لمنح ترخيص سمسرة الأراضي والعقارات أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية وأن لا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية أو شركة يقتصر نشاطها التجاري على بيع وشراء العقارات لصالح الغير، وأن لا يقل المستوى التعليمي لطالب الترخيص عن شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، مع عدم سريان ذلك على أصحاب التراخيص القديمة.

وطالب القرار بأن تتم ممارسة النشاط من خلال مكتب مرخص خاص به ويلائم مع متطلبات العمل وفقاً للأنظمة المتبعة وأن يكون الترخيص مرتبطاً بالترخيص التجاري.

مستندات مطلوبة

واشترط القرار إرفاق المستندات التالية مع طلب ترخيص السمسرة وهي:

صورة من البطاقة المدنية.

صورة من ترخيص المكتب العقاري الصادر به أو صورة عن عقد الشركة.

شهادة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

عدد (2) صورة شخصية.

شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

شروط الصفقات

وأورد القرار الشروط اللازمة لعقد صفقات بيع الأراضي والعقارات لمن يراغب بذلك لدى سمسار العقارات وحددها بالتالي:

الالتزام بتعبئة النموذج المعد من قبل وزارة التجارة والصناعة والمتعلق بتغطية بيانات جميع الأطراف ذوي العلاقة وأن يسجل السمسار اسم المشتري وعنوانه والسعر الذي قدره للشراء مع توقيعه على ذلك مقترناً بالتاريخ، ويعتبر السمسار مرتبطاً بهذا التقدير خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وبعدها يصبح المشتري غير ملزم بالشراء ما لم يطرأ تغيير على سعر الصفقة.

إذا تراجع المشتري الذي سجل تقديره في سجل المزايدة عن عرضه للشراء فعلى السمسار أن يلغي ذلك من سجله مقروناً بتوقيع المشتري.

لا يعتد بأي بيع أو اتفاق شفوي يتم بين المشتري والبائع.

لا يعتبر البيع والشراء صحيحين إلا بتوقيع كل من البائع والمشتري أو وكيليهما، أما إذا لم يكن أحدهما أو كلاهما يجيد القراءة والكتابة فيجب أن يضع بصمة إبهامه الأيسر بحضور شاهدين.

لبائع الأرض أو العقار حرية الاختيار في الموافقة أو الرفض في بيع أرضه أو عقاره وليس للسمسار أو المشتري إلزامه بإتمام البيع طالما عدل عنه قبل التوقيع على عقد البيع الابتدائي.

تسجيل البيانات

وطالب القرار دلالي الأراضي والعقار النفس بما يلي:

مسك دفتر عقود مزود به من وزارة التجارة لتسجيل الصفقات التي تبرم بواسطته على أن تكون صفحاته مرقمة ومسلسلة وتشتمل كل صفحة على ثلاث نسخ بالرقم ذاته مختومة بختم وزارة التجارة، وعليه أن يزود كلاً من البائع والمشتري بجهة على أن تظل النسخة الثالثة بدفتر العقود.

أن يمارس العمل بنفسه وأن لا يسمح برخيصه إلى أشخاص آخرين لممارسة المهنة من خلاله.

على السمسار تسجيل البيانات الخاصة بعروض البيع التي تقدم إليه بكافة تفاصيلها حسب ما وردت إليه، وأن يحول أميناً على نقل تلك البيانات التي التزمت بها دون زيادة أو نقص أو غش أو تدليس أو دلس أو تغيير في وصف العقار أو طبعه.

لا يجوز للسمسار البيع أو الشراء لحسابه الخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

أن يبرز ترخيصه إلى جهات الاختصاص كلما طلب منه ذلك.

في حالة فقد السجل أو تلفه جزئياً أو كلياً فعليه أن يبلغ الجهات المختصة مع بيان الظروف التي جرى فيها ذلك.

في حالة ترك المهنة عليه أن يسلم كافة الدفاتر والسجلات الرسمية والأوراق الخاصة بالمعاملات التي أجراها مع دفتر السمسرة إلى وزارة التجارة والصناعة.

أن يسترد عمولة السمسرة وهي 1% من قيمة الصفقة، وأن يحدد تقاسمها بعد إبرام العقد بين البائع والمشتري أو مناصفة بينهما حسب الاتفاق.

لجنة جزاء

وفي حالة مخالفة السمسار شروط استصدار هذا القرار أو عقود لحساب سجله، من ثلاثة أعضاء بصلب قرار من وزير التجارة والصناعة لملاحظة وتوقيع الجزاءات على المخالفين لأحكام القرار وهو:

التنبيه وتوقيع القرار وسحب السجل بعد تكرار عدد المخالفة.

في حالة تكرار المخالفة يتم إغلاق المحل إدارياً لمدة أسبوعين.

في حالة معاودة المخالفة يغلق المحل لمدة شهرين.

إذا ترتب على المخالفة أضرار بأحد لأحد طرافي العقد، فللأخير الحق باللجوء إلى القضاء.

يجوز التظلم من هذه الجزاءات لدى الوزير وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من حيث إلغاء الجزاء أو الحفظ.