العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
السماح لبائع الأرض أو العقار بالتراجع طالما لم يوقع على العقد الابتدائي
أصدر وزير التجارة والصناعة عبد الله الجار الله قراراً وزارياً بشأن شروط منح تراخيص سمسرة الأراضي والعقارات.
وتنص المادة الأولى من القرار على أنه يشترط لمنح ترخيص سمسرة الأراضي والعقارات أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية وأن لا يقل عمره عن 30 عاماً أو شركة يقتصر نشاطها التجاري على بيع وشراء وإيجار واستئجار الأراضي والعقارات وأن لا يقل عمر مديرها العام عن 30 عاماً.
كما يشترط القرار إجادة القراءة والكتابة وأن يقدم طالب الترخيص كفالة مصرفية قدرها ألف دينار كويتي. وكذلك توافر الشروط العامة لمنح التراخيص التجارية وأن يمارس نشاطه من خلال مكتب مرخص خاص به وفقاً للأنظمة التابعة لدى الوزارة وأن يكون ترخيص سمسرة الأراضي والعقارات مرتبطاً بالترخيص التجاري.
ويمنح القرار مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لمن سبق له الحصول على ترخيص لسمسرة الأراضي والعقارات وذلك لإنشاء مكتب عقاري يزاول العمل من خلاله وإلا اعتبر الترخيص لاغياً.
وأصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم 136 بشأن الشروط اللازمة لعقد صفقة بيع الأراضي والعقارات.
ويشترط القرار لعقد صفقة سمسرة الأراضي والعقارات أن يسجل السمسار اسم المشتري وعنوانه والثمن الذي عرضه للشراء مع توقيعه على ذلك مقروناً بالتاريخ، ويعتبر السمسار مرتبطاً بهذا التقدير خلال مدة لا تتجاوز الخمسة أيام وبعدها يصبح المشتري غير ملزم بالشراء مالم يطرأ تغيير على سعر الصفقة.
وتنص المادة الثانية في هذا القرار على أنه إذا تراجع المشتري الذي سجل تقديره في سجل المزايدة عن عرضه للشراء فعلى السمسار أن يلغي ذلك من سجله مقروناً بتوقيع السوام وعلى السمسار في هذه الحالة مراجعة المشتري الآخر الراغب في الشراء.
وتنص المادة الثالثة على أنه لا يعتد بأي بيع أو اتفاق شفوي يتم بين المشتري والسمسار ولا يعتبر البيع والشراء صحيحاً إلا بتوقيع كل من البائع أو وكيله والمشتري أو وكيله أما إذا لم يكن أحدهما أو كلاهما يجيد القراءة والكتابة فعليه أن يضع بصمة إبهامه الأيسر بحضور شاهدين.
وتنص المادة الخامسة على أنه لا بائع الأرض أو العقار حرية الاختيار في الموافقة أو الرفض في بيع أرضه أو عقاره وليس للسمسار أو المشتري إلزامه بإتمام البيع طالما عمل عنه قبل التوقيع على عقد البيع الابتدائي.
وأصدر وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 137 لعام 1991 بشأن التزامات وعقوبات سماسرة الأراضي والعقارات.
وتنص المادة الأولى من القرار أنه على سماسرة الأراضي والعقارات التقيد بالتالي:
مسك سجل مزايدة ودفتر لتدوين العقود الابتدائية ترقم صفحات كل منهما وتختم كل صفحة بختم وزارة التجارة والصناعة وتقيد في كل منهما جميع المعاملات والنتائج التي تتم نتيجة سعيهم بتفاصيلها وإعطاء صورة ممهورة بتواقيعهم إلى المتعاقدين عما سجله.
أن يكون السجل ودفتر تدوين العقود الابتدائية خاليين في كل ما يشوبهما كالمحو أو الكشط أو التمزيق أو ترك فراغات أو ترك ورقة أو أوراق بيضاء بين الصفحات التي سجلت فيها المعاملة.
في حالة فقد السجل أو تلفه جزئياً أو كلياً أن يبلغ الجهات المختصة مع بيان الظروف التي جرى فيها ذلك.
أن يبرز ترخيصه إلى جهات الاختصاص كلما طلب منه ذلك.
أن يزاول العمل بنفسه.
في حالة ترك المهنة عليه أن يسلم كافة الدفاتر والسجلات الرسمية والأوراق الخاصة بالمعاملات التي أجراها إلى وزارة التجارة والصناعة.
وتنص المادة الثانية من القرار أن على السمسار تسجيل البيانات الخاصة بعروض البيع التي تقدم إليه بكافة تفاصيلها مع ذكر التاريخ واسم المالك وعنوانه وتوقيعه أو توقيع وكيله وعليه إجراء الدراسة الكاملة عن المعاملات التي تقدم إليه خاصة من حيث الملكية وما عليها من قيود أو تنظيم.
وإذا تقدم إليه سوام لأي من الأراضي والعقارات المعروضة عليه يجب عليه أن يسجل اسمه وعنوانه والثمن الذي عرضه للشراء على أن يتم الارتباط بهذا التقدير لمدة خمسة أيام إلا إذا طرأ تغير على السعر خلال هذه الفترة وإذا تمت الصفقة فعليه تدوينها بدفتر العقود الابتدائية مع إرسال نسخة لوزارة التجارة والصناعة ونسخة لكل من الطرفين.
وأما المادة الثالثة فإنها تنص على أنه لا يجوز للسمسار البيع أو الشراء لحسابه الخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو لعديمي الأهلية أو ناقصيها أو من اشتهر عنهم المماطلة أو عدم الثقة في السوق.
السجن لتكرار المخالفة
وتنص المادة الرابعة على أنه في حالة مخالفة السمسار لما ورد في المواد السابقة من أحكام يغلق إدارياً مكتبه لمدة شهرين مع أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة وفي حالة العود إلى ارتكاب مخالفة أخرى بعد ذلك يلغى ترخيصه ويغلق مكتبه ويحال للمحكمة للتوفيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تقل عن 300 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأصدر وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 138 لسنة 1991 بشأن تحديد أجور سمسرة الأراضي والعقارات.
ويحدد القرار حسب المادة الأولى الحد الأقصى لأجور سمسرة الأراضي والعقارات بنسبة واحد بالمائة من ثمن الصفقة.
ويتقاضى السمسار أجره بعد إبرام العقد من البائع أو المشتري أو مناصفة بينهما حسب الاتفاق.
ولا يجوز للسمسار الاتفاق على أجر يزيد عما ورد في المادة الأولى من هذا القرار.
وستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها
وتنص المادة الأولى من القرار على أنه يشترط لمنح ترخيص سمسرة الأراضي والعقارات أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية وأن لا يقل عمره عن 30 عاماً أو شركة يقتصر نشاطها التجاري على بيع وشراء وإيجار واستئجار الأراضي والعقارات وأن لا يقل عمر مديرها العام عن 30 عاماً.
كما يشترط القرار إجادة القراءة والكتابة وأن يقدم طالب الترخيص كفالة مصرفية قدرها ألف دينار كويتي. وكذلك توافر الشروط العامة لمنح التراخيص التجارية وأن يمارس نشاطه من خلال مكتب مرخص خاص به وفقاً للأنظمة التابعة لدى الوزارة وأن يكون ترخيص سمسرة الأراضي والعقارات مرتبطاً بالترخيص التجاري.
ويمنح القرار مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لمن سبق له الحصول على ترخيص لسمسرة الأراضي والعقارات وذلك لإنشاء مكتب عقاري يزاول العمل من خلاله وإلا اعتبر الترخيص لاغياً.
وأصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم 136 بشأن الشروط اللازمة لعقد صفقة بيع الأراضي والعقارات.
ويشترط القرار لعقد صفقة سمسرة الأراضي والعقارات أن يسجل السمسار اسم المشتري وعنوانه والثمن الذي عرضه للشراء مع توقيعه على ذلك مقروناً بالتاريخ، ويعتبر السمسار مرتبطاً بهذا التقدير خلال مدة لا تتجاوز الخمسة أيام وبعدها يصبح المشتري غير ملزم بالشراء مالم يطرأ تغيير على سعر الصفقة.
وتنص المادة الثانية في هذا القرار على أنه إذا تراجع المشتري الذي سجل تقديره في سجل المزايدة عن عرضه للشراء فعلى السمسار أن يلغي ذلك من سجله مقروناً بتوقيع السوام وعلى السمسار في هذه الحالة مراجعة المشتري الآخر الراغب في الشراء.
وتنص المادة الثالثة على أنه لا يعتد بأي بيع أو اتفاق شفوي يتم بين المشتري والسمسار ولا يعتبر البيع والشراء صحيحاً إلا بتوقيع كل من البائع أو وكيله والمشتري أو وكيله أما إذا لم يكن أحدهما أو كلاهما يجيد القراءة والكتابة فعليه أن يضع بصمة إبهامه الأيسر بحضور شاهدين.
وتنص المادة الخامسة على أنه لا بائع الأرض أو العقار حرية الاختيار في الموافقة أو الرفض في بيع أرضه أو عقاره وليس للسمسار أو المشتري إلزامه بإتمام البيع طالما عمل عنه قبل التوقيع على عقد البيع الابتدائي.
وأصدر وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 137 لعام 1991 بشأن التزامات وعقوبات سماسرة الأراضي والعقارات.
وتنص المادة الأولى من القرار أنه على سماسرة الأراضي والعقارات التقيد بالتالي:
مسك سجل مزايدة ودفتر لتدوين العقود الابتدائية ترقم صفحات كل منهما وتختم كل صفحة بختم وزارة التجارة والصناعة وتقيد في كل منهما جميع المعاملات والنتائج التي تتم نتيجة سعيهم بتفاصيلها وإعطاء صورة ممهورة بتواقيعهم إلى المتعاقدين عما سجله.
أن يكون السجل ودفتر تدوين العقود الابتدائية خاليين في كل ما يشوبهما كالمحو أو الكشط أو التمزيق أو ترك فراغات أو ترك ورقة أو أوراق بيضاء بين الصفحات التي سجلت فيها المعاملة.
في حالة فقد السجل أو تلفه جزئياً أو كلياً أن يبلغ الجهات المختصة مع بيان الظروف التي جرى فيها ذلك.
أن يبرز ترخيصه إلى جهات الاختصاص كلما طلب منه ذلك.
أن يزاول العمل بنفسه.
في حالة ترك المهنة عليه أن يسلم كافة الدفاتر والسجلات الرسمية والأوراق الخاصة بالمعاملات التي أجراها إلى وزارة التجارة والصناعة.
وتنص المادة الثانية من القرار أن على السمسار تسجيل البيانات الخاصة بعروض البيع التي تقدم إليه بكافة تفاصيلها مع ذكر التاريخ واسم المالك وعنوانه وتوقيعه أو توقيع وكيله وعليه إجراء الدراسة الكاملة عن المعاملات التي تقدم إليه خاصة من حيث الملكية وما عليها من قيود أو تنظيم.
وإذا تقدم إليه سوام لأي من الأراضي والعقارات المعروضة عليه يجب عليه أن يسجل اسمه وعنوانه والثمن الذي عرضه للشراء على أن يتم الارتباط بهذا التقدير لمدة خمسة أيام إلا إذا طرأ تغير على السعر خلال هذه الفترة وإذا تمت الصفقة فعليه تدوينها بدفتر العقود الابتدائية مع إرسال نسخة لوزارة التجارة والصناعة ونسخة لكل من الطرفين.
وأما المادة الثالثة فإنها تنص على أنه لا يجوز للسمسار البيع أو الشراء لحسابه الخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو لعديمي الأهلية أو ناقصيها أو من اشتهر عنهم المماطلة أو عدم الثقة في السوق.
السجن لتكرار المخالفة
وتنص المادة الرابعة على أنه في حالة مخالفة السمسار لما ورد في المواد السابقة من أحكام يغلق إدارياً مكتبه لمدة شهرين مع أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة وفي حالة العود إلى ارتكاب مخالفة أخرى بعد ذلك يلغى ترخيصه ويغلق مكتبه ويحال للمحكمة للتوفيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تقل عن 300 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأصدر وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 138 لسنة 1991 بشأن تحديد أجور سمسرة الأراضي والعقارات.
ويحدد القرار حسب المادة الأولى الحد الأقصى لأجور سمسرة الأراضي والعقارات بنسبة واحد بالمائة من ثمن الصفقة.
ويتقاضى السمسار أجره بعد إبرام العقد من البائع أو المشتري أو مناصفة بينهما حسب الاتفاق.
ولا يجوز للسمسار الاتفاق على أجر يزيد عما ورد في المادة الأولى من هذا القرار.
وستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها