📱 تطبيق دروازة الصفاة العقارية

تصفح العقارات وتواصل مع المسوقين بسهولة من هاتفك

العودة للأخبار
أخبار عقارية

رسم سنوي يساوي ١٠٪ من القيمة السوقية لكل متر إضافي في القسائم فوق ٣٠٠٠ متر

١٤ سبتمبر ١٩٩٩
صورة
تقدم النواب أحمد السعدون ومرزوق الحبيني ومسلم البراك وأحمد الدعيج وحسن جوهر بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٤ في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء.

ويقضي التعديل الذي يقترحه الأعضاء الخمسة بإضافة رسم سنوي على كل متر زيادة، إذا كانت القسيمة المملوكة لأحد الأشخاص تزيد مساحتها عن ثلاثة آلاف متر مربع، على أن يعادل ١٠ في المائة من القيمة السوقية للمتر، على أن يصدر وزير المالية قراراً سنوياً يحدد فيه القيمة السوقية للمتر المربع.

ويهدف التعديل - كما جاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح - إلى تخفيف معاناة المواطنين الذين يستحقون الرعاية السكنية، إذ أنه يساهم بزيادة المعروض من القسائم، وذلك باستصلاح الأراضي المملوكة للدولة وتوفيرها بأسعار رمزية للمستحقين.

وقد رأى مقدمو الاقتراح أن يكون الرسم بنسبة مئوية من السعر السوقي للمتر بدلاً من أن يكون مبلغاً مقطوعاً، وهو نصف دينار سنوياً في السابق، لمعالجة التفاوت في أسعار وقيمة الأراضي من منطقة إلى أخرى.

الاقتراح
وفي ما يلي الاقتراح بقانون التعديل:

• مادة أولى
يستبدل بنصي المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٤ المشار إليه، النصان التاليان:

مادة أولى: إذا زادت مساحة قسيمة أو قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص ضمن مشاريع التقسيم الخاص على ثلاثة آلاف متر مربع فرض على كل متر يجاوز هذا الرقم رسم سنوي يعادل عشرة بالمائة (١٠٪) من قيمته السوقية، اعتباراً من انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

أو من انقضاء سنتين من أول الشهر التالي لتاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص من قبل بلدية الكويت أيهما أبعد، ويستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

• مادة ثانية
يقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة في فترة لا تجاوز أسبوعين من انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم المقرر بهذا القانون، كشفاً بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن السداد والمبالغ المستحقة على كل منهم، والإجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات.

• مادة ثالثة
لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون إجراء أي فرز لقسائم السكن الخاص سواء في مشاريع التقسيم الخاص التي وافقت بلدية الكويت على تنظيمها أو في مناطق السكن الخاص النموذجية.

المذكرة الإيضاحية
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٤ م في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء:

من الحقائق البارزة أن الدولة أخفقت في مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية التي كان من الواجب أن تتناسب مع الطلبات المتزايدة - وعلاوة على ذلك فقد تراخت وتباطأت أيضاً في استصلاح الأراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الاحتياجات، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على قسائم السكن الخاص المملوكة للقطاع الخاص لمواجهة احتياجات المواطنين الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة، مما أدى إلى ارتفاع مستمر ومطرد في أسعار هذه الأراضي، وإذا ما أضفنا إلى ذلك اتجاه الملاك إلى الاحتفاظ بها مدداً طويلة دون استغلال بما يمكنهم من المضاربة عليها وصولاً إلى أعلى سعر ممكن للبيع، تبين لنا حقيقة معاناة المواطنين وخاصة مستحقي الرعاية السكنية في توفير المسكن المناسب بتكاليف مقبولة.

وإذا كان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٤ قد صدر لمحاولة معالجة هذا الوضع إلا أنه تبين عدم فاعليته، ولذلك فإنه لا سبيل إلى تفريغ كربة المواطنين وتخفيف معاناتهم من هذه المشكلة التي أصبحت مزمنة إلا بزيادة المعروض وذلك باستصلاح الأراضي المملوكة للدولة وتوفيرها بأسعار رمزية لمستحقي الرعاية السكنية وهو ما يجب أن تسرع الحكومة بتنفيذه، هذا من جهة ومن جهة أخرى تعديل بعض نصوص القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٤ م بهدف فك احتكار الأراضي غير المستغلة ومواجهة مواقف ملاكها الذين يحجبونها عن التداول بقصد رفع أسعارها والمضاربة عليها في سوق العقار.

مرونة أكثر .. وعدالة
من أجل ما تقدم أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٤ م لتصبح قيمة الرسم المستحق على القسائم غير المبنية بدلاً من نصف دينار سنوياً إلى عشرة في المائة من القيمة السوقية على كل متر يزيد عن المساحة المعفاة من هذا الرسم والتي خفضت من خمسة آلاف متر إلى ثلاثة آلاف متر وذلك في أي من مشاريع التقسيم الخاص، وقد رئي تقدير هذا الرسم بنسبة مئوية من القيمة السوقية للعقار بدلاً من مبلغ معين يحدد وفقاً لسعر المتر أو سعر القسيمة معالجة للتفاوت في أسعار وقيمة الأراضي من منطقة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر، الأمر الذي يعطي مرونة أكثر وعدالة أدق في تقدير قيمة الرسم تحقيقاً للغاية منه وفقاً لطبيعة كل منطقة. ويستمر فرض هذا الرسم حتى يكتمل بناؤها وفقاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٤ م، ويبدأ تحصيل قيمة هذا الرسم بعد انقضاء سنة على بدء العمل بأحكام هذا القانون أو عامين من تاريخ اعتماد التقسيم من قبل بلدية الكويت أيهما أبعد.

كما عدلت المادة الخامسة من ذات القانون فأوكلت إلى وزير المالية إصدار القرارات المنظمة لتقدير القيمة السوقية التي يحدد على أساسها قيمة الرسم المقرر.

ونصت المادة الثالثة على أن يقدم وزير المالية تقريراً سنوياً إلى مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء شهر استحقاق هذا الرسم كشفاً بأسماء المخاطبين بأحكام القانون ممن لم يلتزموا بالسداد خلال المدة المقررة.

كما حظرت المادة الثالثة إجراء أي فرز للقسائم سواء كان الفرز في مشاريع التقسيم الخاص المعتمدة من قبل بلدية الكويت أو كانت في مناطق السكن الخاص النموذجي، وجاء هذا الحظر لمواجهة ظاهرة تقسيم وفرز القسائم إلى أكثر من واحدة أو ضم بعضها إلى البعض الآخر ثم إعادة فرزها، الأمر الذي نجم وينجم عنه الكثير من المشاكل والمعوقات في توفير الخدمات والمرافق لهذه المناطق، فضلاً عما يمثله من تأثير سلبي على الوضع التنظيمي للمناطق.