إبراهيم محمد -
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان قراراً يقضي بتنظيم مهنة مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم، تم فيه تصنيف المقيم العقاري وفق ثلاث مستويات: مقيم عقاري «ج» معتمد، مقيم عقاري «ب» معتمد أول، مقيم عقاري «أ» معتمد متقدم.
ونص القرار على تشكيل لجنة تنظيم مهنة مقيمي العقار على أن تختص بالنظر في طلبات القيد ومخالفات مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم، والنظر في الشكاوى المقدمة الى الادارة ضد المقيم أو مقدمي خدمات التقييم من اصحاب المصالح أو من أي جهة رسمية أو ما يتكشف للوزارة من افعال او تصرفات تخالف أحكام القانون او القرارات وشروط القيد.
ووضعت اللجنة عدد من العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على مقيم العقار أو مقدمي خدمات التقييم حسب ما تراه اللجنة الدائمة لتنظيم مهنة مقيمي العقار، ودون التسلسل في العقوبة، هي:
1 - الإنذار.
2 - الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
3 - إلغاء وشطب المقيم أو مقدم خدمات التقييم من سجلات قيد الوزارة.
توفيق الأوضاع
نص القرار على التزام المقيمين الجدد بهذا القرار من تاريخ صدوره، أما المقيمون المدرجون بسجل مقيمي العقار وقت صدور هذا القرار يسجلون بتصنيف مقيم عقاري «أ»، ويلتزمون بتوفيق أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة بهذا القرار، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
شرف المهنة
وأكدّ القرار على ضرورة اتباع المقيمين ومقدمي خدمات التقييم ميثاق شرف المهنة الذي حظر على جميع المقيمين العقاريين ممارسة أي نشاط خارج حدود ونطاق سند المزاولة الممنوح لهم من قبل الوزارة، وإلزامهم بعدم قبول التكليف بعمل يحتوي على أي شبهة أو توصية تأثر في نتائج التقييم، ســــواء بالزيادة أو النقصان أو أن يكون هذا التقييم مبنيا على استنتاجات أو أمور غير حقيقة. كما يفترض تحديد رسوم التقييم قبل البدء في خدمات التقييم، ولا يجوز أن ترتبط أتعاب المقيم بتحقيق نتيجة معينة. وعلى المقيم أن يقوم بطلب ما يراه من بيانات أو مستندات لازمة للتقييم من العميل، ويكون المقيم هو المسؤول عن التحقق من صحة هذه البيانات.