إبراهيم عبدالجواد -
أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، قرارا وزاريا جديدا يقضي بتنظيم الاجراءات الخاصة بتجديد إيجارات أملاك الدولة الخاصة العقارية، جاء فيه:
أولا: الإجراءات الواجبة على المستأجر الراغب في التجديد:
01- تقديم طلب كتابي إلى الوزارة (شؤون أملاك الدولة) برغبته في تجديد العقد قبل انتهاء مدته بسنة واحدة، مرفقا به الخطة التطويرية للمشروع محل العقد الأصلي.
02- تقديم تقرير فني من جهة حكومية مختصة لبيان السلامة الانشائية للمنشآت والمباني الخاصة بالمشروع.
03- تقديم البيانات المالية والفنية الخاصة بالمشروع.
04- تقديم كتاب من بلدية الكويت يفيد بعدم وجود مخالفات.
05- تقديم تقرير مفصل بكل المشكلات التي واجهته خلال العقد السابق وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لعدم تكرارها مستقبلاً.
06- تقديم إقرار خطي بعدم وجود قضايا مقامة ضد الوزارة بخصوص العقد الأصلي المراد تجديده.
ثانياً: الإجراءات الواجبة مراعاتها من الإدارة المختصة بشؤون أملاك الدولة:
01- التأكد من توافر الشروط والأحكام الواردة بالمادة الـ17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980المشار إليه، والمادة الـ30 من القرار رقم 22 لسنة 1995 المشار إليه.
02- التأكد من إدارة الشؤون القانونية بعدم وجود قضايا مقامة بين المستثمر والوزارة.
03- حصر وجرد كل المنشآت والمباني والمعدات، وكل موجودات المشروع، باعتبارها قد آلت جميعها لملكية الدولة، لتكون أمام اللجنة المختصة بتحديد القيم الايجارية عند تجديد العقد.
تقرير مفصل
اكد القرار ضرورة قيام الإدارة المختصة بشؤون أملاك الدولة بعد تحققها من اتمام الإجراءات السابقة إعداد تقرير مفصل في موضوع التجديد، تبين فيه رأيها من هذا الطلب مع توضيح سبب رفضها أو مبررات قبولها، ويعرض هذا التقرير على لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية لدراسته، ورفع توصيتها إلى وزير المالية لاتخاذ القرار المناسب.