اجاب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على سؤال النائب عدنان سيد عبد الصمد بتزويده بالمبررات القانونية التي يستند إليها بنك التسليف والادخار لعدم منح القرض العقاري او فرق القرض العقاري للذين يملكون عقارات أو ثمنت لهم عقارات أو قام بالبيع والشراء عدة مرات
وارفق النائب الثاني لرئيس الوزراء في رده توضيحات للمدير العام للبنك جاسم محمد الدبوس شملت الإجابة على السؤال في النقاط التالية:
اولا بتاريخ 11 سبتمبر 1993 صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وحددت المادة 39 سريان العمل ببعض أحكامه اعتبارا من 11/1/1994 ومن هذه الأحكام ما يتعلق بالقروض العقارية
وقد حددت المادة 28 من القانون قيمة القرض الممنوح لبناء سكن او شراءه بسبعين الف دينار
و نصت المادة 30 على الآتي إذا كان رب الأسرة مالك العقار تم استهلاكك وتثمينا بمبلغ يزيد على الحد الأقصى للقرض المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون تقسم هذه الزيادة من مبلغ القرض وفي تعليق هذا الحكم يعتبر العقار مملوك لرب الأسرة إذا كانا قد آل عن طريقه باي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم
ثانيا تنفيذ لأحكام قانون الرعاية السكنية أصدره مجلس إدارة البنك القرار رقم أربعة لسنة 1993 بشأن القروض الرعاية السكنية لبناء المساكن أو شراها وقد صدر القرار بتاريخ 27/12/1993 وعلى أن يعمل به اعتبارا من 1/1/1994
وقد نصت المادة (١ من بند ٦)من القرار على الآتي :
ألا يكون رب الأسرة عقد بيع عقار او سمن له عقار بمبلغ يزيد عن مائة واربعين الف دينار كويتي
فإذا كانا مبلغ البيع أو التسنين يزيد عن 70,000 دينار تقسم قيمة هذه الزيادة من مبلغ القرض بحيث لا يزيد مبلغ القرض المقرر ومقدار التسنين أو البيع عن مائة واربعين الف دينار
وفي تطبيق له أحكام السنتين السابقين يعتبر العقار مملوك لرب الأسرة إذا كانا قد إلى عن طريق قم بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة آل زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم
ثالثا فيما يتعلق بزيادة القرض العقاري البالغ سته عشر الف دينار كويتي فقط أصدره مجلس إدارة البنك بتاريخ 14/5/1994 القرار رقم ثلاثة لسنة 1994 بشأن المستفيدين من زيادة القرض العقاري
وحددت المادة الأولى من القرار المذكور الشروط الواجب توافرها في المستفيد من الزيادة كالاتي
١-أن يكون قد وقع عقد القرض مع البنك بعد التحرير
٢-أن تتوافر فيها الشروط الواردة في القانون رقم أربعة لسنة 1993 بشأن ورود الرعاية السكنية لبناء المساكن أو شراها وتعديلاته
٣-ألا يكون قد استفادة من الرعاية السكنية قبل 2/8/1990
٤-ألا يكون قد استفادة من المكرمة الأميرية في الإعفاء من القروض العقارية
مادة ثانية : أي حالات أخرى لم يرد ذكرها في هذا القرار تعد بها مذكرة تفصيلية وتعرض على مجلس الإدارة
ذلك أن المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من القروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية اشترط للإستفاده من الإعفاء إن يكون ال مقترض قد وقع عقد القرض مع البنك قبل 2/8/1990 كما أنه قواعد الإعفاء الصادرة من مجلس الوزراء الموقر بالقرار رقم 29 لسنة 1992 نصه صراحة على أنه لا يحق للمستفيد من الإعفاء للحصول على قرض جديد إذا كان مجموع ما إقترض منه يصل إلى الحد الأعلى للإقتراض حسب لوائح البنك إلى انه ولاستفادة أكبر عدد من المواطنين من الزيادة المقررة فقد ارتاى مجلس الإدارة بتاريخ 5 أكتوبر 1994 اصدر القرار رقم ٧ لسنة 1994 بتعديل القرار رقم (٣/١٩٩٤) المشار إليه و نصت المادة الأولى على:
مادة اولى : ينفع البند رقم ٣ من المادة الأولى بالقرار رقم(٣/١٩٩٤) الصادرة عن مجلس الإدارة كما تعدل الفقرة رقم٤ في المادة الأولى لتصبح كالتالي ألا يكون قد استفادة من المكرمة الأميرية بال إعفاء من القروض العقارية لبناء قسيمة او لشراء بيت جاهز
وبإلغاء البند ٣ المشار إليها من القرار اصبحا من حق الذين سبق لهم الاستفادة من الرعاية السكنية قبل ٣/٨/١٩٩٠ وقام بسداد القرض قبل ذلك التاريخ من قيمة الحصول على القرض جديد في المبلغ المسدد مع الزيادة المستحقة كما أنه اقتصار الاستفادة من الإعفاء بقروض البناء والشراء تنفيذ أحكام قانون الإعفاء وقواعده فتح المجال أمام قروض التوسعة والترميم لأصحاب البيوت الحكومية وساكن الخاص
News source القبس