News Details

Picture of لائحة تنظِّم القسائم الخدمية والحرفية والتجارية
24/12/2023

لائحة تنظِّم القسائم الخدمية والحرفية والتجارية

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب، محمد العيبان، قراراً وزارياً بشأن القواعد والضوابط المتعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة، إذ ستحد اللائحة الجديدة من المضاربات في هذا النوع من القسائم وستمنح الفرصة للمطورين والمستثمرين الجادين لبناء مشاريعهم.

وقالت مصادر مسؤولة لـ القبس إنه من مميزات هذا القرار تحديد آلية لتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية عن طريق طرحها بالمزاد العلني للقسائم غير المخصصة حالياً، الأمر الذي تستطيع من خلاله معظم الفئات المُشاركة في المزاد بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

وحدَّد القرار عقود الانتفاع بمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة، أو مدد أخرى، مماثلة.

وأشارت المصادر إلى أن القرار سيعمل على تنظيم استغلال القسائم الخدمية والحرفية والتجارية، ومن أبرزها وجود شرط للتنازل أو بيع حق الانتفاع خلال مدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ توقيع عقد الانتفاع مع الهيئة، بشرط أن تكون القسيمة تامة البناء، وذلك للحد من المضاربة فيها، بما يخدم العمل الخدمي والتجاري، ويعود بالنفع على المستهلك. وشدَّد القرار على استغلال قسائم الأراضي الفضاء والقسائم غير المكتملة البناء وذلك خلال مدة محددة.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قراراً وزارياً بشأن القواعد والضوابط المتعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة، إذ ستحد اللائحة الجديدة من المضاربات في هذا النوع من القسائم وستمنح الفرصة للمطورين والمستثمرين الجادين لبناء مشاريعهم.

قالت مصادر مسؤولة لـ القبس إن من مميزات هذا القرار، تحديد آلية لتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية عن طريق طرحها بالمزاد العلني للقسائم غير المخصصة حالياً، الأمر الذي تستطيع من خلاله معظم الفئات المشاركة في المزاد بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وان القرار حدد مدة عقود الانتفاع 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

وأشارت المصادر إلى أن القرار سيعمل على تنظيم استغلال القسائم الخدمية والحرفية والتجارية، ومن أبرزها وجود شرط للتنازل أو بيع حق الانتفاع خلال مدة لاتقل عن 3 سنوات من تاريخ توقيع عقد الانتفاع مع الهيئة، بشرط أن تكون القسيمة تامة البناء، وذلك للحد من المضاربة فيها بما يخدم العمل الخدمي والتجاري ويعود بالنفع على المستهلك.

وشدَّد القرار على استغلال قسائم أراضي الفضاء والقسائم غير مكتملة البناء، وذلك خلال مدة محددة.

القواعد والضوابط

فيما يلي أبرز ما جاء في القرار رقم 32 لسنة 2023 بشأن القواعد والضوابط المتعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة:

◄ أحكام هذا القرار تسري على القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تخضع لإشراف الهيئة، أيا كان موقعها، سواء في المناطق الخدمية أو الصناعية.

◄ الهيئة تقوم بالترخيص بالانتفاع بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية عن طريق عرضها بمزايدة علنية وتتم ترسية المزاد على المتزايد صاحب السعر الأعلى للقيمة الإيجارية المتزايد عليها.

◄ تخضع القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تم تخصيصها قبل العمل بأحكام هذا القرار لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2023 في شأن بدلات التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة، أو أي قرارات لاحقة تصدر بهذا الشأن.

لجنة المزايدات

واشار القرار الى ان لجنة المزايدات تشكل بقرار من الوزير وتتألف من ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة للصناعة وعضو من إدارة الفتوى والتشريع وعضو من وزارة المالية. ويبرم مع الراسي عليه المزاد عقد بالانتفاع بالقسيمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدم من المنتفع أو من يمثله قانونا، وبعد موافقة الهيئة على التجديد.

واوضح كما يلتزم المنتفع باستغلال القسيمة وفقا للأنشطة المسموح بها، طبقا للتراخيص الصادرة بشأنها، ولا تجوز مزاولة أنشطة أخرى إلا بعد أخذ موافقة الهيئة والجهات المختصة. ويلتزم المنتفع بسداد مقابل الانتفاع لمصلحة الهيئة سنوياً، وفي حالة تأخره يجوز للهيئة توقيع غرامة تأخير 10 في المئة، من قيمة مقابل الانتفاع المستحق.

تأجير من الباطن

وبينت اللائحة الجديدة انه يجوز للمنتفع تأجير القسائم الخدمية والتجارية والحرفية من الباطن في غير المناطق الصناعية وفقا للقرارات المنظمة بهذا الشأن، ولا يجوز التأجير من الباطن للقسائم الخدمية في المناطق الصناعية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. ويجوز للمستأجر من الباطن مزاولة جميع الأنشطة المسموح بمزاولتها للمنتفع شريطة الالتزام بذات الأحكام والشروط المقررة.

وزادت: إذا رغب المنتفع في تجديد التعاقد فإنه يلتزم بإبداء رغبته في التجديد قبل نهاية مدة العقد بثلاثة أشهر ويلتزم خلال هذه المدة باستيفاء كل الاشتراطات المقررة للتجديد (توافر التراخيص والموافقات اللازمة)، وفي حال التأخير يتم تحصيل الغرامة السارية (غرامة التأخير عن تجديد العقد).

وحدد القرار للموظفين الذين ينتدبهم الوزير الحق في دخول القسائم الخدمية والحرفية والتجارية لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات واللوائح ذات الصلة، ولهم الحق في التفتيش وضبط الحالات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها الى الجهة المختصة.

وجاء في القرار انه لا يجوز للمنتفع التنازل عن القسيمة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وبمراعاة الضوابط المقررة بنص المادة الثالثة عشرة.

تغيير نشاط

أولاً: فيما يتعلق بإضافة أو تغيير النشاط:

◄ أن يقدم طلب التغيير أو الإضافة من المنتفع أو من ينوب عنه قانونا على النماذج المعدة في الهيئة لهذا الشأن.

◄ سداد الرسوم المقررة للتغيير أو الإضافة.

◄ عدم وجود مخالفات أو مستحقات مالية على القسيمة.

◄ يشترط استيفاء موافقات الجهات المختصة على الأنشطة المطلوب إضافتها أو تغييرها.

التنازل عن القسيمة

ثانياً: فيما يتعلق بالتنازل عن القسائم الخدمية والحرفية والتجارية:

◄ تقديم طلب التنازل من المنتفع أو من ينوب عنه قانونا على النماذج المعدة في الهيئة لهذا الشأن.

◄ أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط الواجب توافرها عند تخصيص القسيمة، مرور ثلاث سنوات من تاريخ ابرام عقد الانتفاع.

◄ أن تكون القسيمة تامة البناء ومستغلة في الغرض المخصص له وفقا للبرنامج الزمني المعتمد لدى الجهة المختصة.

◄ سداد كامل المستحقات المالية على القسيمة للهيئة.

◄ سداد الرسوم المقررة للتنازل.

◄عدم وجود مخالفات على القسيمة.

◄ عدم وجود أحكام قضائية بشأن عدم التنازل أو التصرف في القسيمة.

◄ الحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات الصلة.

مهلة البناء

وجاء في القرار انه في العقود السارية يمنح للمنتفع بالقسيمة تامة البناء مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لاستغلالها وفقا للأنشطة المرخصة، ويمنح المنتفع بالقسيمة التي ما زالت أرض فضاء مهلة مدتها سنة لاستصدار رخص البناء من الجهات المختصة واستغلال القسيمة وفق الأنشطة المقررة، ويجوز تمديد المدة بناء على أسباب جدية تقبلها الهيئة. وللهيئة تطبيق الجزاءات الواردة في هذا القرار في حال انتهاء هذه المهل دون استكمال البناء والاستغلال. كما يلتزم من يستغل القسيمة بالمحافظة على جميع الحقوق والارتفاقات المقررة للهيئة على القسيمة طيلة مدة التخصيص.

واضاف: في حال انتهاء مدة العقد دون تجديده أو في حال سحب القسيمة، يلتزم المنتفع بتسليم القسيمة للهيئة خالية من الشواغل ومن أي مانع مادي أو قانوني يحول دون إعادة تخصيصها، وإلا كان للهيئة إخلاؤها بالطريق الإداري وعلى نفقته، ويكون مآل المباني والآلات المقامة على القسيمة وفقا للأحكام والشروط الواردة في العقد.

ونص القرار على انه يحل ورثة المنتفع محله بذات الشروط المتفق عليها في العقد خلال المدة المتبقية من العقد، شريطة تقديم طلب إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، على أن يلتزم الورثة خلال مدة سنة من تاريخ حلولهم محل المورث بتحويل حق الانتفاع إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

أجور الخدمات

جاء بالقرار ان أجور الخدمات التي تقدمها الهيئة بشأن القسائم الخدمية والحرفية والتجارية تكون وفقا للأسعار الواردة في الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 7 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 16 مارس 2024 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2024 في شأن بدلات التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة وما يطرأ عليه من تعديلات. ويجوز للهيئة في حال عدم التزام المنتفع بأحكام هذا القرار، حظر الإجراءات على القسائم العائدة له. علاوة على تطبيق الجزاءات الإدارية الواردة في أحكام هذا القرار على القسيمة المخالفة.

المخالفات والجزاءات

نص القرار على ان للوزير أو من يفوضه في حالة مخالفة أحكام هذا القرار أو في حالة تحرير محضر مخالفة على القسيمة توقيع أحد الجزاءات التالية بحسب نوع وطبيعة وجسامة المخالفة:

1 - الإنذار خلال المدة التي يحددها الوزير أو من يفوضه.

2 - إغلاق القسيمة حتى تتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.

3 - إنهاء العقد وسحب القسيمة.

 

Archives