News Details

Picture of شبهة دستورية في إنشاء «هيئة الأراضي والعقارات»
06/07/2022

شبهة دستورية في إنشاء «هيئة الأراضي والعقارات»

أكدت وزارة البلدية ان المقترح الذي تقدم به عدد من النواب بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والعقارات تعتريه شبهة عدم الدستورية وذكرت الوزارة في ردها على الاقتراح ان مواد الاقتراح بقانون بصياغتها الحالية يكتنفها الغموض وتثير اللبس، ذلك أن الاقتراح بقانون لم يبين بشكل واضح طبيعة الأراضي الخاضعة لإشراف الهيئة ورقابتها وحمايتها فلم يفرق بين أملاك الدولة (العامة والخاصة) والأملاك الخاصة للأفراد، وقد يفهم من المواد التي تناولت إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها أن الاقتراح بقانون خاص بإنشاء هيئة لإدارة وتنظيم وحماية أراضي الدولة (الخاصة والعامة) دون غيرها من الأملاك الخاصة للأفراد.

أوضحت البلدية أن عنوان الاقتراح بقانون ينص على إنشاء هيئة للأراضي والعقارات تنظم الأمور الخاصة بالعقارات من دون المنقولات، إلا أنه أورد نصا وحيدا يتناول تنظيم العقارات والمنقولات الخاصة المملوكة للدولة بتنظيم استثنائي وفق ما جاء في المادة رقم 21 منه، والتي تنص على أنه: «استثناء من حكم المادة السابقة، يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل إلى شخص معنوي لا يسعى لتحقيق الربح المادي ويستهدف القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني أو رياضي بقرار من المجلس وبناء على اقتراح من جهة عامة مختصة وفقاً لقانون انشائها.

كما يجوز تأجير أملاك الدولة العقارية إلى شخص معنوي بقرار من المجلس وبناء على اقتراح من جهة عامة مختصة وفقاً لقانون انشائها ويصدر المجلس لائحة تحدد إجراءات الانتفاع ومقابله».

وأضافت البلدية ما يلي: تضمنت مواد الاقتراح بقانون مثل المواد أرقام 5، 8، 15، 16، 28، 43، 53، 54 سلباً لأهم اختصاصات البلدية ونقلها إلى الهيئة العامة للأراضي والعقارات. حيث تم بموجبها تفريغ البلدية من جميع اختصاصاتها المهمة، الأمر الذي سيؤدي إلى تقويض بنائها التشريعي ويعطل مهامها كهيئة بلدية تتمتع باستقلالها ويعطل أداءها للدور الذي رسمه لها الدستور وفقاً لأحكام المادة 133 منه،حيث إن البلدية وبموجب قانونها  تعمل على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها وفقاً للمخطط الهيكلي العام للدولة. 

أملاك عامة وخاصة

نوهت البلدية أن اختصاصاتها المقررة بموجب القانون 33 لسنة 2016 لا تتعلق بأملاك الدولة فقط وإنما تتعلق بالتنظيم والرقابة على أملاك الأفراد الخاصة أيضا، مشيرة إلى إنه  إذا ما تم نقل هذه الاختصاصات المهمة من البلدية إلى الهيئة العامة للأراضي والعقارات، فإن هذا الأمر سيفرغ البلدية من جميع اختصاصاتها المهمة وبالتالي لا يستقيم وجودها كهيئة بلدية تمارس اختصاصاتها التي كفلها لها الدستور بأحكام المادة 133 منه، مما يشوب هذا الاقتراح بشبهة عدم الدستورية.

تشابك اختصاصات

يتضح من نصوص الاقتراح بقانون السالفة الذكر التالي:
01- هناك غموض في تحديد الهيكل التنظيمي للهيئة محل الاقتراح بقانون.

02- هناك تشابك في الاختصاص يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الحيادية.

03- وزير المالية هو من يشرف على الهيئة،، إلا أنه لا يملك أية وصاية إدارية على قرارات مجلس الإدارة.

04- هناك ثلاثة وزراء أعضاء في مجلس إدارة الهيئة التي يرأسها وزير المالية، فما هي حدود مسؤولياتهم أمام مجلس الوزراء عن القرارات المتخذة من المجلس؟.

05- تضمن الاقتراح بقانون في المواد من 26 إلى 32 النص على الإشراف على مهنة السمسرة والتقييم والمسح العقاري، علماً بأن مهنة السمسرة والتقييم العقاري هي من المهن التجارية الخاضعة لاختصاص وزارة التجارة والصناعة.

 

 

Archives