القاهرة - مجدي عبدالرحمن
يناقش مجلس النواب المصري في جلساته التي تبدأ بعد غد الأحد مشروع قانون بتعديل قانون ايجارات الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى، ويعقب ذلك اعلان القواعد القانونية الكاملة لزيادة ايجار تلك الوحدات وفى مقدمتها المقار المؤجرة للسفارات العربية والاجنبية.
وأكد النص الكامل لمشروع قانون، بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في غير غرض السكنى الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب.
ونص القانون على مادة (1):
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 2: مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
مادة (3): اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا بصفة دورية، آخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.
مادة (4): يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.
واكد مشروع القانون المقدم من الحكومة ان التعديل اقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وأجل مشروع القانون إخلاء الأماكن المؤجرة خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون ويهدف القانون لتحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية من خلال: وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال السارية، وزيادتها سنويا بنسبة 15%.
وإلزام المستأجر بالإخلاء في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة «2»، وفى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء يطلب المالك من القاضي طرد الممتنع.