وشملت التعديلات، التي حصلت القبس على نسخة منها، التالي:
- تعريف البروزات: عناصر إضافية مفصولة إنشائياً عن المبنى، تبرز عن واجهات المبنى، وتستخدم لأغراض تجميلية على الواجهات أو السطح، ولا يمكن استغلالها أو ضمها للوحدة السكنية، ويمكن ان تخرج بأبعادها عن الحد المسموح به في الارتداد أو الارتفاع.
- نسب البناء: لا تحسب ضمن نسبة البناء المقررة التالية:
أحالت البلدية الصيغة النهائية لمقترح التعديل على جدول رقم 1 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي.
أ - مساحة السرداب.
ب ـ المصاعد بالأدوار، وموزعات الأدراج والمصاعد بالأدوار، شريطة أن تكون الموزعات محددة، ولا تزيد مساحتها على 7 أمتار مربعة في الدور الواحد، وما يزيد على ذلك يحسب ضمن النسبة.
ج - الممرات المغطاة، مفتوحة أحد الجوانب، والمعلقات المفتوحة والمسقوفة غير المستغلة من المبنى الرئيسي بالدور الأرضي، شريطة ألا تزيد مساحتها على 5 في المئة من مساحة القسيمة، ومظلات المداخل المفتوحة الجوانب من المبنى الرئيسى الى حد باب السور، بحيث لا يزيد عرضها على 3 أمتار.
د - بيت الدرج في سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على 25 متراً مربعاً.
هـ - غرفة المكائن في سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على 25 متراً مربعاً من ضمن 100 متر مربع.
- يسمح ببناء سرداب أو سردابين فقط على كامل مساحة القسيمة.
- يسمح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على 100 متر مربع، تحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء، ويكون للمالك حرية تصميمها وتوزيعها، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة بناء غرفة المكائن على السطح تكون من ضمن المساحة المسموح بها في السطح، ومن ضمن النسبة الإجمالية للبناء، وتراعى المساحات التي لا تحسب ضمن نسبة البناء.
ارتفاعات الأبنية
- الحد الأقصى لارتفاع البناء 20 متراً.
- الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد 3 أمتار.
- الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب 2.75 متر، على ألا يتجاوز صافي ارتفاع السرداب الواحد عن 5 أمتار.
- تكون ارتفاعات مباني سطح الدور الثاني (الدرج والمصعد والمباني الملحقة المسموحة) بما لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء، على ألا يزيد ارتفاع المباني في السطح على 4 أمتار.
توزيع المساحات
- يسمح بحرية توزيع مساحات مكونات القسيمة من الغرف والصالات والخدمات الملحقة بذلك حسب احتياج التصميم، شريطة ألا يتم تقسيم الطابق الواحد الى أكثر من وحدة واحدة، ما عدا الطابق الثاني.
الأدراج
- يسمح بعمل درجين بحد أقصى للبناء، حسب متطلبات التصميم لكل قسيمة، على أن يكون أحد الدرجين ماراً بكل الأدوار، ويشمل السرداب ويصل للسطح، والآخر شرفي يسمح بمروره من السرداب إلى الطابق الأول فقط، ولا تحسب الادراج الخارجية الواقعة داخل حدود القسيمة والمؤدية الى السرداب.
البروزات
- يجوز للأبنية التي تقام داخل القسائم بالارتداد، على ألا تؤخذ هذه البروزات بعين الاعتبار عند تحديد قيمة الارتدادات، شريطة ألا يزيد عرضها على 60 سنتيمتراً في حال وجود البروز من جهة الجار، كما يسمح بإضافة داكت تكييف من جهة الجار لا يزيد بروزه على 60 سنتيمتراً من حدود البناء مع مراعاة الناحية الجمالية.
السرداب
- يسمح ببناء سرداب أو سردابين فقط على كامل مساحة القسيمة، ويسمح بعمل حوش ساقط من دون ارتداد، شريطة التالي:
أ - تدعيم جوانب الحفر من جميع جهات القسيمة.
ب - توفير شروط السلامة لحماية المباني المجاورة والخدمات، والتقيد بارتفاعات المداخل لتتماشى مع ارتفاعات الأرصفة المحيطة.
ج - ان يتم إصدار رخصة حفر وتدعيم وتجهيز الموقع في حالة إقامة سردابين.
- في حالة وجود حمام سباحة في السرداب يسمح بوضع الخدمات الخاصة به أسفل منسوب السرداب.
- يجب أن يراعى عند عمل رامب للسرداب أن يبدأ من حدود القسيمة، وليس من الرصيف، على ألا يزيد ميول الرامب على 14 في المئة.
الفيلات المتلاصقة
- يسمح بعمل درجين لكل فيلا على حدة، على أن يكون أحد الدرجين يمر بكل الأدوار، يشمل السرداب ويصل الى السطح، والآخر شرفي يصل للدور الأول فقط، ولا تحسب الادراج الخارجية الواقعة داخل حدود القسيمة والمؤدية إلى السرداب من تلك الأدراج، ولا يجوز إقامة الدرج بأكثر من 14 درجة بشكل مستمر، إلا بعد فصلها، وذلك ما لم يكن المبنى من طابق واحد أو الدرج لطابق واحد فقط.
- يسمح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على 100 متر مربع لكل فيلا من مساحة القسيمة، تحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء، وتكون للمالك حرية تصميمها وتوزيعها، مع الاعتبار أنه في حالة بناء خدمات على السطح تحسب من ضمن المساحة المسموح بها في السطح، ومن ضمن النسبة الإجمالية للبناء، ويراعى ما جاء في «نسب البناء في أبنية السكن الخاص والنموذجي الخاص بالمساحات التي لا تحسب ضمن نسبة البناء».
ـ يجب تضامن الملاك على الشيوع في أي تصرف في العقار، سواء في ترخيص المباني أو إجراء تعديلات أو إضافات أو هدم أو بيع العقار، بما لا يتعارض مع أحكام الشيوع الواردة في القانون المدني.
- في ما لم يرد به نص خاص يطبق بشأن الفيلات المتلاصقة البنود الواردة في «أبنية السكن الخاص والنموذجي».
أكثر من فيلا
- يجوز إقامة أكثر من فيلا متلاصقة على القسيمة ذات الوثيقة الواحدة، التي لا تقل مساحتها عن 5 آلاف متر مربع ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي، وفق الشروط التالية:
أ - يتم حساب عدد الفلل من ناتج قسمة مساحة الأرض على 750 متر مربع.
ب - أن تكون كل فلتين متلاصقتين، بحيث تشكل مبنى واحداً مع فصلهما إنشائياً.
ج - يسمح بعمل درجين لكل فيلا على حدة، على أن يكون أحد الدرجين يمر بكل الأدوار يشمل السرداب ويصل الى السطح، والآخر شرفي يصل للدور الأول فقط، ولا تحسب الادراج الخارجية الواقعة داخل حدود القسيمة والمؤدية الى السرداب من تلك الأدراج، ولا يجوز إقامة الدرج بأكثر من 14 درجة بشكل مستمر، الا بعد فصلها ببسطة، وذلك ما لم يكن المبنى من طابق واحد أو الدرج لطابق واحد فقط.
د - يجب أن يكون لكل فيلا عداد كهربائي وعداد مياه.
هـ - الحصول على موافقة قسم الطرق بإدارة التنظيم وموافقة وزارات الخدمات.
و - يتم تقديم المخططات اللازمة للترخيص للفلل المتلاصقة في آن واحد، حسب الإجراءات المتبعة لدى البلدية في الترخيص.
ز- تترك للمالك حرية التصميم وتوزيع الفلل والدمج في ما بينها، مع التقيد بنسب البناء الإجمالية للقسيمة والارتدادات.
ح - يسمح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على 100 متر مربع لكل فيلا من مساحة القسيمة، تحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء، وتكون للمالك حرية تصميمها وتوزيعها، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة بناء خدمات على السطح تحسب من ضمن المساحة المسموح بها في السطح، ومن ضمن النسبة الإجمالية للبناء، وتراعى نسب البناء في أبنية السكن الخاص والنموذجي، والخاص بالمساحات التي لا تحسب ضمن نسبة البناء.
ط - يجب تضامن الملاك على الشيوع في أي تصرف في العقار، سواء في ترخيص المباني أو إجراء تعديلات أو إضافات أو هدم أو بيع العقار، بما لا يتعارض مع أحكام الشيوع الواردة في القانون المدني.
ي - يجوز تسوير كامل القسيمة.
ك - فيما لم يرد به نص خاص يطبق بشأن الفيلات المتلاصقة البنود الواردة في «أبنية السكن الخاص والنموذجي».