تأكيداً لما نشرته القبس بعددها الصادر في 20 ديسمبر 2022، أقرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رسمياً تعديل لائحة الرعاية السكنية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ومعالجة الاختلالات وإنصاف المستحقين من المتقدمين.
وأصدر وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي قراراً وزارياً حصلت القبس على نسخة منه، بشأن تعديل لائحة الرعاية السكنية تضمن تغييراً في عدد من المواد، ابرزها عدم جواز استبدال المساكن (البيوت والشقق) ولا التنازل عنها للغير.
وسمحت اللائحة بحصول الاسرة على الرعاية السكنية من الدولة، بما في ذلك حصولها على قرض بنك الائتمان المقرر لها، مشيرة الى ان للمؤسسة الحق بالاسترداد عند انتهاء عقد الإيجار للمساكن المؤجرة بمنطقتي الصليبية وتيماء وشقق مجمع صباح السالم الإسكاني دون تنبيه او إنذار او إجراء آخر في بعض الحالات.
وحددت الحالات التي يسترد فيها المسكن المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار، وهي عند انتهاء الخدمة العسكرية للمنتفع غير الكويتي في وزارتي الدفاع والداخلية، على أن يتم سداد كل المستحقات الإيجارية قبل انتهاء معاملته المالية، وحصول الاسرة الكويتية على الرعاية السكنية من الدولة بما في ذلك حصولها على أي من البدائل السكنية او غيرها، وكذلك زوال الاسباب التي تم من أجلها تأجير المسكن.
استمرار الطلب
وشملت التعديلات انه في حالة وفاة زوجة صاحب طلب السكن دون وجود اولاد او زوجة اخرى، أو توفي صاحب الطلب ولديه ابن أو ابنة وحيدة يظل الطلب قائماً بأولويته دون تخصيص بديل سكني، حتى تكوين أسرة وتوافر باقي الشروط المنصوص عليها في اللائحة.
وذكرت اللائحة انه في حال وفاة رب الاسرة قبل الميعاد المحدد لإصدار وثيقة التملك وانتقال الانتفاع بالمسكن الى ابنه الاخير، يحق لهذا الابن عند زواجه ان يتقدم بطلب سكن وفقاً للشروط المقررة مع استحقاق بدل الايجار شريطة تنازله النهائي عن المسكن وتسليمه للمؤسسة، وتعتبر الاقساط المسددة من ثمن المسكن مقابل انتفاع ولا يجوز له مطالبة المؤسسة بأي مبالغ أو تعويضات عن الإضافات أو التغييرات أو الإصلاحات التي تمت إضافتها على المسكن.
واشترطت اللائحة على تسلم رب الاسرة البديل السكني خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، وكذلك إلزام الموزع له قسيمة على المخطط بإخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغيرات على حالته الاجتماعية أو الوظيفية او عند زوال اي شرط من شروط استحقاق القسيمة او القرض الاسكاني، خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ حدوث التغيير او زوال الشرط.
واكدت اللائحة ضرورة تسلم الموزع له قسيمة على المخطط بتسلمها فعلياً في الموعد الذي تحدده السكنية.
ودعت اللائحة الى ضرورة ان يكون رب الاسرة مسؤولا عن اي اضرار تصيب المسكن المخصص له، ويلتزم صيانته واصلاحه على حسابه ومن ماله الخاص، مع حظر احداث اي تغييرات او اجراء اي اضافات الا بعد الحصول على موافقة المؤسسة.