تفاصيل الأخبار

صورة " بيتك" : " الاستئناف" قضت باحقيتنا فى عدم سداد رسوم القسائم السكنية
22/05/2012

" بيتك" : " الاستئناف" قضت باحقيتنا فى عدم سداد رسوم القسائم السكنية

اعلن بيت التمويل الكويتي " بيتك" انه حصل على حكم قصائى امس يقضى باحقيته فى عدم دفع رسوم القسائم السكنية، بما يحق له تسجيل هذه القسائم لدى إدارة التسجيل والتوثيق العقارى بوازرة العدل.
واوضح مدير الإدارة القانونيه بالوكاله المستشار منصور عبدالله ابو عبيد فى تصريح صحفى، ان محكمه الاستئناف. الدائرة الإدارية حكمت فى جلسه امس " بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ اجراءات تسجيل القسائم السكنية الخاصه ببيت التمويل الكويتى" بيتك والوارده بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار " يسجل قسائم السكن الخاص من دون دفع رسوم.
وقال ابو عبيد : ان" بيتك" كان أقام الدعوى رقم 3201 لسنة 2011 ادارى، بطلب الغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسجيل قسائم السكن الخاص بالبنك بصفته والحكم بعدم خضوعه للرسوم الوارده بالقانون رقم ثمانيه لسنه 2008 وصدر حكم محكمه اول درجه برفض الدعوه الا ان بيتك استئنا الحكم وصدر حكم محكمه الاستئناف بجلسه امس 21/5/2012 بالغاء حكم اول درجه والقضاء مجددا لبيتك بطلباته باعتباره مصرفا اسلاميا له طبيعه خاصه في مثل هذه المعاملات
واضاف ابو عبيد: سبق وتقدم بيتك لاداره التسجيل العقاري والتوثيق بوزاره العدل مطالبات لتسجيل التصرفات الخاصه به والتي تضمنت بيع او شراء عقارات السكن الخاص الا ان اداره التسجيل امتنعت عن اجراء التسجيل واصفرطت الموافقه الخطيه لوزاره الماليه بعد استيفاء الرسوم المستحقه وفقا لاحكام القانون رقم 8 لسنه 2008 بشان تعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم 50 لسنه 1994 في سنه تنظيم استغلال الاراضي الفضاء مما حدا ببيتك اقامه هذه الدعوى على سند انه غير خاضع للرسوم المذكوره وهو من غير المخاطبين باحكام هذا القانون حيث ان محكمه التمييز كانت قد سبق وحسمت مساله عدم خضوعة لاحكام هذا القانون في حكم تاريخي لها في الطعون ارقام 239 و244 و 279 لسنه 2009 ادارى
وتابع ابو عبيده قائلا انه ما يمتلكه او يتعامل فيه الاغراض تنفيذ عمليات التموين التي تم يتم الاتفاق عليها مع العملاء وفقا لاساليب وصيغه تمويل التي تتفق احكام الشريعه الاسلاميه الغراء.
واشعار ابو عبيد الى ان بيتك السند ايضا في دفعه الا ان تبلغه لهذه الاراضي يتنافى مع الاهداف التي وضع من اجلها القانون وهي فك احتقار الاراضي غير الاعتبار وبخاصه ومواقف ملاكها الذين يحجبونها عن التداول بقصد رفع اسعارها والمضاربه عليها في سوق العقار في الوقت ذاته فان نفاذ نصف الماده الاولى من القانون المذكور ان الرسوم تستحق على مهنه القسيمه من الاشخاص الطبيعيين وهو ما يتناسب مع طبيعه بيتك كشخص اعتباري.

مصدر الأخبار القبس

أكبر ارشيف عقاري