تفاصيل الأخبار

صورة هل يحق لصاحب العمارة التصرف بخلاف العقد؟
01/02/2022

هل يحق لصاحب العمارة التصرف بخلاف العقد؟


نحن مجموعة من الساكنين في إحدى العمارات بالفروانية بعضا سكن في العمارة منذ سنة ١٩٨٠والبعض الآخر فيما بعد بموجب عقد بين صاحب العمارة والسكان،ويوجد بند في العقد يشير إلى أن مدة العقد سنة واحدة تجدد تلقائيا ولكن فى حالة الخروج من السكن عليك أن تخبر المالك قبل ١٥ يوما وتخرج دون مشاكل ولكن بعد أن بيعت العمارة من صاحبها الاولى إلى صاحبها الحالى فوجئ السكان بأن لا احد يستطيع أن يخرج من السكن قبل انتهاء المدة المحددة وهى سنة،وفى حالة الخروج علية أن يدفع أجره الأشهر الباقية من السنة إلى صاحب العمارة ولا يسمح صاحب العمارة للحارس أو المكتب العقاري الذى يشرف على العمارة استلام المفاتيح وعندما تخبره بالرحيل تسمع الكلام المر ويتهدد ويتوعد بالمخفر والشرطه والمحكمة ومن هنا نحن مجموعة السكان نرفع صوتنا عالياً ونقول كيف نسكن في عماره تفتقر الى كافة الخدمات منها: -تعطل المصعد منذ عشرين يوما .
-الاهمال في الإضاءة حيث أن الممرات فى العمارة غير مضاءة.
-الاهمال في نظافة العماره.
- سكن العزاب في العمارة حيث أنه يوجد أربع شقق مؤجرة للعزاب.
-الازعاج من قبل عائلة ساكنة في الدور الخامس وكثيرا ماطلبنا من صاحب العمارة إخراجهم أو التصرف معهم لكن دون جدوى .
والسؤال الذى نوجهه ونتمنى أن نلقى اجابه سريعة علية هو : هل من حق صاحب العمارة " احتجاز" الساكن طيلة مده العقد ومنعه من ترك الشقة حتى ولو قدم انذار ب ١٥ يوما ؟

مصدر الأخبار القبس بتاريخ 31/8/1988

أكبر ارشيف عقاري