تفاصيل الأخبار

صورة مشكلة فنية في «الوكالات العقارية»
27/01/2025

مشكلة فنية في «الوكالات العقارية»

مع بدء العد التنازلي لتطبيق القانون رقم 125 لسنة 2023 بشأن تنظيم الوكالة العقارية، المقرر له مطلع فبراير المقبل، يصطدم موعد نفاذه مع تأخُّر لائحته التنفيذية لنحو عام من صدوره ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 ديسمبر 2023، ويثير معه تساؤلات دستورية عن مهلة السنة التي حددها لأطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء، لتسوية أوضاعهم، هل تحتسب من تاريخ نشر القانون، وبذلك يصبح نافذاً أم من تاريخ صدور اللائحة. وقبيل الإجابة عن السؤال تجب الإشارة إلى أن القانون يتكون من 6 مواد، تناولت المادة الأولى منه التعريفات ومن ضمنها تعريف الوكالة العقارية وتخصيصها في تلك المتضمنة توكيلاً بالتصرفات الناقلة لملكية العقار، والتي ينصرف أثرها إما لمصلحة الوكيل - بما يبيح تعاقد الوكيل مع نفسه - أو لمصلحة الغير، وفي جميع الأحوال يُحظر أن تكون غير قابلة للعزل أو الإلغاء بحكم المادة الثانية من القانون، وذلك استثناء من أحكام الوكالات في القانون المدني». في حين تركت المادة الثالثة للائحة التنفيذية تنظيم شروط وضوابط ومحظورات الوكالات العقارية، فيما نصت المادة الرابعة على منح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لتسوية أوضاعهم، فإذا انقضت المهلة المذكورة من دون تسوية أوضاعهم، اعتبرت الوكالة العقارية عقد بيع نهائيا من دون الإخلال بحقوق حسَني النية والدولة. تأخُّر إصدار اللائحة يصطدم بموعد نفاذه المقرر مطلع فبراير ونصت كذلك على أنه ولغايات تطبيق أحكام هذه المادة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقار المخالف محل الوكالة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فيما فوضت المادة الخامسة وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ نشر القانون. وهو ما يعني عملياً أن القانون الذي أقره مجلس الأمة ونشر بالجريدة الرسمية في 31 ديسمبر 2023، حدد مدة عام لأطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء، لتسوية أوضاعهم، لكن القانون ذاته أسند للائحة الداخلية، التي كان يفترض صدورها بموجبه خلال شهر من تاريخ نشره، مهمة تنظيم شروط وضوابط ومحظورات الوكالة العقارية وإصدار شهادة أوصاف بناء. ويقودنا ذلك إلى نص المادة 178 من الدستور التي تنص على أن «القوانين يعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون»، ومع هذا النص يثار تساؤل آخر: هل يتعذر سريان تنفيذ «الوكالات العقارية» نتيجة تأخر صدور اللائحة؟ إلى ذلك، يرى المراقبون أن المهلة يجب أن تحتسب من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لعدة اعتبارات، أهمها أن القانون ذاته قيّد نفسه عندما أسند إليها مهمة تحديد الشروط والضوابط، وبذلك يعني أنه من المتعذر إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وغيرها قبل صدورها، والتي تتطلب مدة عام من تاريخ صدور اللائحة، حتى يستطيع أصحاب الوكالات العقارية غير القابلة للعزل تصحيح أوضاعهم بناء عليها. ويعود هذا الخلاف إلى الأذهان حالة مشابهة بشكل كبير، عندما حسمت إدارة الفتوى والتشريع الجدل الدائر حول قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة بتقريره أنه يعمل به من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لا من تاريخ نشره، رغم أن القانون كان ينص صراحة على العمل به من تاريخ نشره. إسناد ضوابط الوكالات غير القابلة للعزل يعني أن القانون لا يطبق إلا بعد عام وقالت «الفتوى والتشريع» إن القانون رقم 78 لسنة 2019 المشار إليه حظر فيه على الجهات الحكومية في دولة الكويت أو الجهات الملحقة بها أو المستقلة أو الجهات المرخص لها الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من الوزارة في توظيف أي شخص بناءً على هذه الشهادة أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، وعهد إلى اللائحة التنفيذية للقانون مهمة وضع ضوابط هذا الحظر، وتحديد الجهات المرخص لها والاستثناءات الواردة على ذلك. ومن حيث إن الرأي السائد فقهاً وقضاءً أن القانون ينفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه، ولو تضمنت نصوصه دعوة إلى السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له، إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك، أو كان تنفيذ القانون متعذرًا من دون الأحكام التفصيلية التي يراد للائحة التنفيذية أن تتضمنها. وأضافت: ومن حيث إنه يبين من نص المادة الرابعة من القانون رقم 78 لسنة 2019 المشار إليه أنه تضمّن حظراً على الجهات الحكومية في دولة الكويت أو الجهات الملحقة بها أو المستقلة أو الجهات المرخص لها الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من الوزارة في توظيف أي شخص بناءً على هذه الشهادة، أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، وعهد إلى اللائحة التنفيذية للقانون مهمة وضع ضوابط الحظر القائمة في الفقرة السابقة وتحديد الجهات المرخص لها والاستثناءات الواردة على ذلك الحظر، وبيان المقصود بالتوظيف وماهية الاستعانة، وأحال تنظيم كل هذه الأمور إلى لائحة تصدر بقرار من وزير التعليم العالي، فمن ثم فإن الأحكام التي نص عليها القانون في هذا الشأن تكون متعذرة التنفيذ بذاتها، ولا تكون قابلة للتطبيق إلا بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية التي تتضمن الأحكام التفصيلية والمكملة للأحكام الواردة في القانون، وعلى ذلك فلا يعمل بأحكام القانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة إلا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. وعلى ضوء ذلك، كله رأت «الفتوى» أن سريان أحكام القانون رقم 78 لسنة 2019في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة يكون من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك على النحو المبين بالأسباب. في رأي قانوني، انتهى الخبير الدستوري، د. محمد الفيلي، إلى أن تراخي المشرع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات العقارية، وفي ظل ما قيّد القانون به نفسه بإسناد مهمة التفسير إلى اللائحة التنفيذية، فإن المهلة المقررة تبدأ من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، لا من تاريخ نشر القانون. وقال الفيلي، لـ «الجريدة»، إن الأصل أن القانون واجب النفاذ من تاريخ صدوره، إلا إذا علّق أحكامه على اللائحة التنفيذية، فيتغير بذلك موعد تنفيذه وفق نصوصه، وهنا نحن بصدد قانون ربط نفاذه بصدور اللائحة التنفيذية، وقد ورد في هذا القانون مهلة بنفاذه كقانون وبعض آثاره التي يجب أن تطبّق، وبما أن هذه الآثار واجبة التطبيق فيصبح التفسير السليم أننا بصدد مدة ترتبط بالمدة المقررة لدخول الآلية القانونية بما فيه اللائحة التنفيذية حيز النفاذ بصدد تشريعات مكونة من قانون ولائحة. وتابع الفيلي: «أميل في تفسير النص ونتيجة لتراخي المشرع اللائحي إلى أن الآلية التي رسمها القانون لنفاذه هي دخول اللائحة حيز النفاذ، مما يؤكد أن المهلة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة، وهذا التفسير ناتج عن النظرة الشمولية للتشريع». الفيلي لـ «الجريدة.»: المهلة تبدأ بنشر اللائحة لا القانون في رأي قانوني، انتهى الخبير الدستوري، د. محمد الفيلي، إلى أن تراخي المشرع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات العقارية، وفي ظل ما قيّد القانون به نفسه بإسناد مهمة التفسير إلى اللائحة التنفيذية، فإن المهلة المقررة تبدأ من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، لا من تاريخ نشر القانون. وقال الفيلي، لـ «الجريدة»، إن الأصل أن القانون واجب النفاذ من تاريخ صدوره، إلا إذا علّق أحكامه على اللائحة التنفيذية، فيتغير بذلك موعد تنفيذه وفق نصوصه، وهنا نحن بصدد قانون ربط نفاذه بصدور اللائحة التنفيذية، وقد ورد في هذا القانون مهلة بنفاذه كقانون وبعض آثاره التي يجب أن تطبّق، وبما أن هذه الآثار واجبة التطبيق فيصبح التفسير السليم أننا بصدد مدة ترتبط بالمدة المقررة لدخول الآلية القانونية بما فيه اللائحة التنفيذية حيز النفاذ بصدد تشريعات مكونة من قانون ولائحة. وتابع الفيلي: «أميل في تفسير النص ونتيجة لتراخي المشرع اللائحي إلى أن الآلية التي رسمها القانون لنفاذه هي دخول اللائحة حيز النفاذ، مما يؤكد أن المهلة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة، وهذا التفسير ناتج عن النظرة الشمولية للتشريع».


مصدر الأخبار https://www.aljarida.com/article/88641

أكبر ارشيف عقاري