تقدم النائب محمد عوض الرقيب باقتراح بقانون بتعديل المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية. ويقضي الاقتراح: (المادة الأولى): تعدل المادة رقم (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه ليكون نصها التالي: «إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يعادل أو يقل عن خمسمائة ألف دينار كويتي (500000 د.ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، بشرط ألا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين او البيع على خمسمائة ألف دينار كويتي (500000 د.ك)، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته، أو أحد أولاده الذين يعولهم، وذلك من دون إخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية وفقا للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي متى توافرت فيهم شروط استحقاقها». a(المادة الثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. (المادة الثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: لم يعد خافيا على الجميع الزيادة في أسعار العقارات او الأراضي السكنية في الكويت بصورة غير منطقية، ولأن القسائم الحكومية قد طالها الارتفاع غير المسبوق في الأسعار خلال السنوات الماضية، فإنه من المنطقي أن تتم إعادة النظر في المادة 30 من القانون 47 لسنة 1993، والتي تضمنت قروضا وتسهيلات مالية تقدم للمواطنين من بنك الائتمان الكويتي بشرط ألا يكون قد باع بيته بسعر أعلى من 300000 د.ك. ولأن الأسعار قد ارتفعت، فإن هذا الاقتراح ينص على منح القرض من بنك الائتمان لكل من باع بيته أو تتم تثمينه بسعر يقل عن 500 ألف دينار بعد أن كان ثلاثمائة ألف دينار في القانون
مصدر الأخبار https://www.alanba.com.kw/1192761