قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون خمسة أسئلة، وجه سؤالا منها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، و4 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي.
وجاء السؤال الموجه لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كما يلي:
أنشئت على مدى سنوات مجالس ولجان عليا ومجالس ولجان أخرى تختص بشؤون مختلفة، ورغبة في معرفة أعداد هذه المجالس واللجان يرجى الإفادة بأسماء جميع هذه المجالس واللجان وقرارات إنشائها وعدد أعضاء كل منها.
وجاء السؤال الأول لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي كالتالي:
صدر القانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية متضمنا في مادته الثانية أن يضاف إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 باب جديد بعنوان الباب الثالث مكررا، المدن السكنية، وعلى الرغم من صدور المرسوم رقم 295 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب الثالث مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وعلى الرغم كذلك من أن الحكومة قد أشارت إلى إنشاء شركة مدينة المطلاع (21000 وحدة سكنية) وإنشاء مدينة الخيران (35137 وحدة سكنية) في الخطة السنوية 2013 ـ 2014 التي عرضت على مجلس الأمة بالتقرير العشرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة بجلسته المعقودة بتاريخ 11 فبراير 2015م، حيث حددت خطوات إنشاء شركة مدينة المطلاع وإنشاء شركة مدينة الخيران على النحو التالي: 2014 ـ التعاقد مع الجهة الاستشارية.
2015 ـ العمل مع الجهة الاستشارية حتى تأسيس الشركة المساهمة وبدء العمل.
2016 ـ بدء التنفيذ.
2017 ـ البدء في توزيع القسائم على المخططات ويمتد العمل حتى 2020.
2020 ـ تاريخ انتهاء المشروع.
إلا أن أحكام الباب الثالث مكررا كانت قد ألغيت وفق المادة الرابعة من القانون رقم 113 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية حيث نصت المادة الرابعة المشار إليها على ما يلي:
المادة الرابعة: تلغى أحكام الباب الثالث مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
وطالب السعدون بإفادته بجميع القرارات الصادرة لتنفيذ الباب الثالث مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1993 بما في ذلك أي تعاقد مع الجهات الاستشارية كما ورد في الخطة السنوية 2013 ـ 2014 السابق الإشارة إليها أو أي إجراء يتعلق بتأسيس شركتي مشروعي المطلاع والخيران وتخصيص أسهمهما وطرح النسبة المقررة في القانون بالمزايدة وذلك قبل إلغاء الباب الثالث مكررا بموجب ما ورد في المادة الرابعة من القانون رقم 113 لسنة 2014م، السالف الإشارة إليه.
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
قال رئيس مجلس الأمة في مقدمة السؤال الثاني لوزير الإسكان: صدر القانون رقم (113) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية متضمنا من بين أمور أخرى أن يستبدل بنص البند (10) من المادة (4) من القانون رقم 47 لسنة 1993 النص التالي:
إنشاء لجنة فنية متخصصة للعمل على توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتطوير آلياته وأنماط العمل المخصصة لتنفيذ المشاريع التي تقوم عليها وفق أفضل التجارب وبما يتطلبه من سبل للدعم وتقديم التسهيلات المختلفة للقطاع الخاص أو بالمشاركة معه ووضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لإنشاء وإدارة وتنمية واستثمار مرافق وخدمات هذه المشاريع.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وشروط عضويتها ونظام العمل بها وقواعد وإجراءات جلساتها واللجان المتفرعة عنها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون سائر ضوابط العمل باللجنة.
ورغبة في متابعة ما أنجزته اللجنة يرجى تزويدي بصور من قرار أو قرارات تشكيلها واللجان المتفرعة عنها - إن وجدت - مشفوعا بتقارير تفصيلية عن كل ما قدمته هذه اللجان منذ إنشائها حتى الآن، وبيان بما حددته اللائحة التنفيذية، في شأن سائر ضوابط العمل باللجنة.
وجاء السؤال الثالث كما يلي: قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مقدمة السؤال الثالث: صدر القانون رقم (113) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، متضمنا من بين أمور أخرى أن تستبدل بنصوص المواد 5 و6 و7، مادة 11 البند 6، مادة (27) مكرر (ز) من القانون رقم 47 لسنة 1993 النصوص التالية:
مادة (5): للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تجري جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المخصصة لإنجاز أعمالها، بما في ذلك تقرير نمط استخدام المساحات المخصصة لمشاريعها وتحديد نسب الاستخدام ونوعه من قسائم غير مخصصة للرعاية السكنية، ولها بيعها أو تأجيرها أو تقرير حق الانتفاع بها، ولها في سبيل ذلك إبرام عقود تنفيذ بنظام البناء والتشغيل والتحويل والنظم المشابهة.
كما للمؤسسة إجراء التعاقد المباشر في العقود مع الشركات والمؤسسات، وكذلك التعاقد مع المكاتب الاستشارية المحلية أو العالمية المتخصصة في العقود التي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية عشرة ملايين دينار كويتي لكل عقد، وذلك طبقا للقواعد والنظم التي تحددها لائحة التعاقد لتنفيذ المشاريع والتي تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة والمؤسسة. وللمؤسسة اختيار الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرافق العامة والبنية التحتية لكل مشروع بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص وفق أفضل التجارب العالمية، بما في ذلك إنجاز البنية الأساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسة وأبراج المياه ومحطات تنفيذ الصرف الصحي ومعالجة ما قد يواجه هذه المشاركة من عقبات، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط تنفيذ ذلك.
وفي جميع الحالات تعتبر أموال المؤسسة في حكم الأموال العامة.
مادة (6): للمؤسسة أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها أو تساهم في رأسمالها.
ولا يجوز أن يتضمن نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم في رأسمالها أي حصة عينية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يتم على خلاف حكم هذه الفقرة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة (7): للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها، وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (11): بند (6): أن يضع مجلس الإدارة في شؤون المؤسسة القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار والمقاولات والتوريد والتعاقد على المشروعات وأعمال المناقصات والمزايدات كافة.
وللمجلس أن يضع في شؤون المؤسسة الوظيفية القواعد والأحكام المنظمة لها، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.
مادة (27) مكرر (ز): يجوز للمؤسسة تسليم أراض بمساحات ملائمة وخالية من العوائق في الأراضي التي تخصص لها إلى شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة، لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة على ألا تقل مساحة الأرض عن (400) متر مربع، وبيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة، وذلك بأسعار تشمل التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وما يخصها من ثمن الأرض ونفقات إنشاء البنية الأساسية بالإضافة إلى هامش ربح تحدده المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد واللوائح والشروط المتطلبة لذلك.
ورغبة في متابعة ما قامت به المؤسسة تنفيذا للمواد 5 و6 و7، مادة 11 البند 6، مادة (27) مكرر(ز) المشار إليها يرجى موافاتي بجميع ما قامت به المؤسسة تنفيذا لهذه المواد بعد تعديلها.
وجاء السؤال الرابع كما يلي:
وقال السعدون في مقدمة السؤال الرابع الموجه إلى وزير الإسكان إنه صدر القانون رقم 45 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية متضمنا في مادته الثانية أن يضاف إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 باب جديد بعنوان الباب الرابع مكررا، البيوت منخفضة التكاليف، وعلى الرغم من صدور بعض القرارات بعد صدور هذا القانون تهدف إلى تنفيذ أحكام القانون، إلا أن الباب الرابع مكررا قد عدلت بعض أحكامه وفق المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 27 لسنة 2012، وعلى الرغم من أن الحكومة قد أشارت إلى تنفيذ البيوت منخفضة التكاليف في الخطة السنوية 2013 ـ 2014 التي عرضت على مجلس الأمة بجلسته المعقودة بتاريخ 11 فبراير 2015م، حيث حددت خطوات إنشاء شركة المساكن مخفضة التكاليف (9696 وحدة سكنية) على النحو التالي:
2014 ـ التعاقد مع الجهة الاستشارية.
2015 ـ العمل مع الجهة الاستشارية حتى تأسيس الشركة المساهمة وبدء العمل.
2016 ـ بدء التنفيذ.
2017 ـ البدء في توزيع القسائم على المخططات وتمديد العمل حتى 2020.
2020 ـ تاريخ انتهاء المشروع.
إلا أن أحكام الباب الرابع مكررا قد ألغيت بعد أن استبدلت بنصوصها ـ وفق المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ـ نص المادة 39 مكررا، حيث نصت المادة الأولى المشار إليها على ما يلي:
يستبدل بنصوص المادتين 6 و7 (بند 6 من المادة 11) وبأحكام مواد الباب الرابع مكررا البيوت منخفضة التكاليف بالمواد 30 مكررا و30 مكررا أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ي، ) مادة رقم 30 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النصوص التالية: (مادة 6 و7 والبند 6 من المادة 11)
مادة (30) مكررا: تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير بدائل سكنية حكومية بتمويل من الدولة في المشاريع التي تقوم على تنفيذها للمخصص لهم المساكن الشعبية القائمة في كل من الجهراء أو الصليبية وتكون بديلا عنها وتحدد أسماء المستحقين لها وضوابط التخصيص ومواقع المشروعات التي تدرج بها هذه البيوت والمخصصة لهم من المخاطبين بأحكام هذه المادة والشروط والضوابط والاحكام المنظمة لهذا التخصيص وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، وللمؤسسة زيادة أعداد الوحدات لهذه المادة بما يفي بحاجات المستحقين لها.
وعليه يرجى إفادتي بجميع القرارات الصادة لتنفيذ القانون رقم 45 لسنة 2007 بما في ذلك أي تعاقد مع جهة استشارية كما ورد في الخطة السنوية الرابعة 2013 ـ 2014 السابق الإشارة إليها أو أي إجراء يتعلق بتأسيس شركة المشروع وتخصيص أسهمها وطرح النسبة المقررة في القانون بالمزايدة وذلك قبل إلغاء مضمون الباب الرابع مكررا بموجب ما ورد في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 2016 السالف الإشارة إليه، وكذلك بجميع الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد إلغاء مضمون الباب الرابع مكررا، موضحا بذلك أي تكاليف تحملتها الدولة ومقدارها، وصور من العقود إن وجدت.
مصدر الأخبار https://www.alanba.com.kw/1167490