تفاصيل الأخبار

صورة حسم رسوم مظلات السكن الخاص بـ «التصويت» الإثنين
27/04/2023

حسم رسوم مظلات السكن الخاص بـ «التصويت» الإثنين

بداح العنزي

حسم مدير الادارة القانونية في البلدية المستشار رجعان الغريب الجدل بشأن رسوم مظلات السيارات، حيث أكد في تقرير سيعرض على المجلس البلدي الاثنين المقبل أن الأمر يحتاج الى قرار جديد من المجلس البلدي.

وقال الغريب: فيما يتعلق بالبندين الأول والثاني من المادة 7 والمتضمن تحصيل رسوم نصف دينار عن كل متر مربع للمظلات في السكن الخاص ودينار للمتر المربع للمظلات للجهات الحكومية والخاصة.

وتضمن التقرير التالي:

صدر قرار المجلس البلدي رقم م ب/م ق 2022/14/324/12 د/4 بتاريخ 2022/3/14 بلائحة المظلات، وقد اعترض الوزير على بعض بنود ومواد اللائحة بموجب كتابه رقم 6564 المؤرخ 2022/4/18 ومن بين هذه المواد المادة السابعة فقرة 1، 2 وتمسك المجلس البلدي بقراره حيث انتهى مجلس الوزراء في 2022/7/4 الى الموافقة على اعتراض الوزير.وقام المجلس البلدي وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتعديل قراره بما يتوافق مع اعتراض الوزير إلا أنه قضت المادة السابعة من اللائحة على ما ورد بالفقرة الثالثة من قرار المجلس البلدي رقم م ب/م ق 2022/14/324/12 د/4 المحدد بتاريخ 2022/3/14 سالف الذكر والتي تنص على «تلتزم الجهة المرخص لها في إقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار للاستعمال التجاري بسداد رسم قدره خمسة دنانير عن كل متر مربع سنويا بغرض إقامة أو ترخيص مظلات وتحصل لدى الادارة المختصة للبلدية وفقا لقرار البلدية رقم 2000/61 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تقررها البلدية، مع حذف ما ورد بالبندين 1، 2 المنصوص عليها من قبل الوزير وذلك وفق ما ورد بكتاب المجلس البلدي رقم 00596 - 2022 - 161 - 160 المؤرخ 2022/8/2 المرسل لمدير عام البلدية.

وحيث ان اعتراض الوزير على البندين 1، 2 من المادة السابعة وموافقة مجلس الوزراء على هذا الاعتراض يستلزم تعديل البند 1 الذي كان يعفي السكن الخاص والبند الثاني الذي كان يقتصر على الجهات الحكومية والخاصة، ومن ثم لزمه إعادة صياغة المادة السابعة في البندين 1، 2 بما يتفق مع اعتراض الوزير والموافق عليه من قبل مجلس الوزراء.

ومن ثم فقد صدر هذا الكتاب متضمنا تقرير المجلس البلدي بتعديل المادة السابعة من مشروع لائحة المظلات وفقا للصياغة المطلوبة تنفيذا لاعتراض وزير البلدية السابق على البندين رقم 1، 2 فقط من المادة السابعة وموافقة مجلس الوزراء على ذلك الاعتراض.

وقد جاء التقرير المرفوع بالتعديل مطابقا للصياغة الواردة بكتاب الادارة القانونية في 2022/11/13 ونتفق مع كتاب المكتب الفني لوزير الدولة لشؤون البلدية في 2022/12/1 وقد سقطت من الطباعة كلمة سنويا بفقرة 3 حيث ان الفقرة 3 لم تكن محل اعتراض من الوزير، ومن ثم تظل كما هي وفق ما صدر به قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م ق 2022/14/324/12 د/4) المتخذ بتاريخ 2022/3/14.

وعليه يكون التقرير المرفوع للمجلس البلدي بموجب كتاب مدير عام البلدية في 2023/3/27 لاستصدار قراره فقط بشأن المادة السابعة فقرة 1، 2 على النحو المعروض بكتاب مدير عام البلدية المشار إليه.

مصدر الأخبار https://www.alanba.com.kw/1180229

أكبر ارشيف عقاري