أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عدم جواز إنشاء أو تعديل التقسيم في العقارات بالمدن والضواحي إلا في المناطق التي يحددها قرار المجلس البلدي.
وقال م.المنفوحي في رده على سؤال العضو م ..شريفة الشلفان بشأن تقسيم العقارات الخاصة غير المنتظمة:
عرف مصطلح «التقسيم» في المادة الاولى من قرار المجلس البلدي رقم (م ب73/1/7) المتخذ بتاريخ 1973/1/10 الخاص بنظام تقسيم وتجزئة الاراضي المعدة للبناء على أنه «في تطبيق أحكام هذا النظام تطلق كلمة (تقسيم) على كل قطعة أرض يراد تقسيمها الى عدة قطع باستحداث طرق أو شوارع أو ممرات أو ميادين فيها، وذلك بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للهبة لإقامة بنيان عليها».
أما المادة الثانية من قرار المجلس البلدي رقم (م ب73/1/7) المتخذ بتاريخ 1973/1/10 عفرفت التجزئة على أنه: «تطلق كلمة (تجزئة) على كل قطعة أرض لا تزيد مساحتها على 20000 متر مربع يحدها طريق أو شارع أو ميدان معتمد من الوجهة التنظيمية من جانب واحد، وتكون التجزئة الى عدة قطع يقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو التأجير أو للهبة لإقامة بنيان عليها.
ويجب أن تقع كل قطعة ناتجة عن التجزئة على طريق أو ميدان معتمد من الوجهة التنظيمية.
وأضاف أن وفقا لقرار المجلس رقم (م ب73/1/7) المتخذ بتاريخ 1973/1/10 فقد ورد نصا بالمادة الثالثة التالي:
«لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم أو تجزئة في المدن وضواحيها والقرى الا في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار المجلس البلدي بشرط الحصول على موافقة سابقة من الجهة المختصة بالبلدية على المشروع الذي وضع له، وذلك وفقا للاحكام المقررة في هذا النظام والقرارات المنفذة له».
ذكر بالمادة الثامنة من قرار المجلس البلدي رقم (م ب73/1/7) المتخذ بتاريخ 1973/1/10 على أنه «يجب أن يقدم الطلب الخاص بالموافقة على مشروع التقسيم أو التجزئة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس البلدي، ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
أ - مخططات التقسيم أو التجزئة على خرائط يتم مسحها بمقياس 2000/1 على الاقل.
ب - الوثائق الرسمية المثبتة للملكية والشهادات المثبتة لخلو الارض من أي حق عيني للغير.
ج - قائمة يبين فيها الشروط العامة أو الخاصة التي يرى المقسم أو المجزئ فرضا على المشترين أو المستأجرين أو الموهوب إليهم حرصا على حسن نظام التقسيم أو التجزئة مع بيان شروط التنظيم والبناء المقررة».
أما بخصوص الجزء الثاني من السؤال فنرفق لكم جدول نسب الاستقطاعات التي تؤول للدولة بدون ثمن من الاراضي (العقارات) غير المنظمة الخاضعة لنظام تقسيم وتجزئة الاراضي المعدة للبناء.
ما المعايير التي يستند اليها لتقسيم وتجزئة الاراضي؟
وقال إن قرارات المجلس البلدي الخاصة بمشروع تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء هي المعايير التي يستند اليها لتقسيم وتجزئة الاراضي. كما أنه ووفقا لقرار المجلس البلدي رقم (م ب73/1/7) المتخذ بتاريخ 1973/1/10 فقد ورد نصا بالمادة الثالثة التالي:
«لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم أو تجزئة في المدن وضواحيها والقرى الا في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي بشرط الحصول على موافقة سابقة من الجهة المختصة بالبلدية على المشروع الذي وضع له، وذلك وفقا للأحكام المقررة في هذا النظام والقرارات المنفذة له».
مصدر الأخبار https://www.alanba.com.kw/1159677