تفاصيل الأخبار

صورة المنفوحي: فصل الكهرباء لمنع تحويل العقارات إلى شقق واستديوهات للتأجير
05/02/2023

المنفوحي: فصل الكهرباء لمنع تحويل العقارات إلى شقق واستديوهات للتأجير

بداح العنزي

دعا مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي الى اجراء تعديل على قانون البلدية فيما يتعلق باستغلال السكن لغير الغرض المخصص له، بحيث يفصل التيار الكهربائي عن العقار بالكامل وعدم عودته إلا بعد ازالة المخالفة.

وقال م.المنفوحي، في مذكرة تضمنت عددا من المقترحات لمعالجة الظاهرة، رفعها الى مجلس الوزراء ردا على طلب محافظة العاصمة، بالايعاز للجهات الحكومية ذات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم نحو القضاء على ظاهرة تحويل السكن الخاص الى استثماري في مناطق محافظة العاصمة.

ولمواجهة هذه الظاهرة، نقترح التالي:

أولا: اجراء تعديل على نص المادة 41 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 بحيث يتم استثناء مخالفة استغلال العقار (السكن الخاص) لغير الغرض المخصص له من المادة 41 من القانون رقم 33 لسنة 2016 على ان يسمح بفصل التيار الكهربائي عن العقار وعدم الموافقة على اعادته الا بعد ازالة مخالفات البناء العالقة بالعقار واعادته لما كان عليه طبقا لرخصة البناء والمخططات المعتمدة من البلدية.

ونفيد بهذا الشأن إلى انه قد سبق للادارة القانونية ببلدية الكويت ان قامت بمراجعة تعديل بعض مواد القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، حيث تضمن التعديل تشديد العقوبات على مخالفي البناء، سواء من حيث الاجراءات الادارية السابقة على احالة المخالفة للمحكمة او من حيث الغرامات والعقوبات التي تحكم فيها المحكمة على كل من تثبت مخالفته لانظمة البناء وذلك على النحو التالي:

1 ـ تعديل المواد 39 و40 لتشديد العقوبة على المخالفين لاحكام تنظيم اعمال البناء (بناء او استعمال)، ومخالفة قرار وقف الاعمال والامتناع عن تنفيذ حكم الازالة او تصحيح الاعمال لتكون كالتالي:

المادة 39: استثناء من احكام المادة السابقة ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من تثبت مسؤوليته من الملاك او اصحاب المكاتب الهندسية او الدور الاستشارية او المهندسين او المشرفين او المقاولين او الغير، بالعقوبات التالية:

1 ـ الغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 5000 دينار في حال ارتكاب اعمال مخالفة للوائح البناء مع ازالة وتصحيح الاعمال المخالفة.

2 ـ استثناء من احكام الفقرة 1 يعاقب بالغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 5000 دينار لكل متر مربع بناء او استعمال مخالف للوائح المرعية مع ازالة وتصحيح الاعمال المخالفة على نفقة المخالف في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية وغيرها من الاستعمالات الاخرى، ولا تقل الغرامة عن 50 دينارا ولا تجاوز 500 دينار عن كل متر مربع بناء او استعمال مخالف مع ازالة وتصحيح الاعمال المخالفة على نفقة المخالف في مباني السكن الخاص والنموذجي وما في حكمها في حال اقامة مبان من دون ترخيص او اقامة مبان مخالفة لترخيص البناء الصادر من الجهة المختصة او استعمال العقار غير الغرض المخصص له او مخالفة قرار وقف الاعمال.

3 ـ استثناء من احكام الفقرتين 1 و2، يعاقب كل من تثبت مسؤوليته من اصحاب المكاتب الهندسية او الدور الاستشارية او المهندسين او المشرفين او المقاولين عن الاشراف على تنفيذ او تنفيذ اعمال البناء بطريق الغش بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 5000 دينار لكل متر مربع بناء او لا تقل عن قيمة الاعمال المخالفة وتكاليف ازالتها وتصحيحها ايهما اكبر مع ابعاد المخالف غير الكويتي.

4 ـ بالاضافة الى عقوبة الغرامة وازالة وتصحيح الاعمال المخالفة المشار اليها في الفقرات اعلاه، يعاقب كل من تثبت مسؤوليته بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات مع ابعاد المخالف غير الكويتي اذا ادت المخالفة الى هلاك البناء جزئيا او كليا، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 15 سنة مع ابعاد المخالف غير الكويتي اذا ادت الى حدوث خسائر بالارواح او عاهة مستديمة.

5 – تتم مضاعفة عقوبة الغرامة عن اعمال البناء المخالفة اذا تعذر فنيا ازالتها وتصحيحها دون إلحاق ضرر جسيم او هلاك اجزاء المبنى غير المخالفة.

يجوز ان تتضمن لوائح البناء بالإضافة الى عقوبتي الغرامة وإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة، عقوبة الغلق المؤقت او النهائي وسحب ترخيص البناء او الغاؤه او وقفه لمدة معينة، ووقف تراخيص الانشطة القائمة على العقار مؤقتا او نهائيا، ووقوف ترخيص المكتب الهندسي او الدار الاستشارية او المقاول وقفا مؤقتا او الغاءه او سحبه وإبعاد المخالف غير الكويتي.

في جميع الاحوال يلزم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته خلال المدة التي تحددها البلدية، فإن لم يمتثل تتولى البلدية ازالتها على نفقته.

المادة (40): «يعاقب المخالف في السكن الخاص والذي يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة او تصحيح الاعمال المخالفة بغرامة قيمتها عشرة دنانير يوميا، وفيما عدا ذلك من استعمالات يعاقب المخالف بغرامة مائة دينار يوميا، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم على ان لا تجاوز تلك المدة ستة اشهر في جميع الاحوال وتاريخ الاخطار بنهائية الحكم، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، ولا يعتد بانتقال الملكية بأي صورة في حساب سريان المدة المحددة من البلدية، وتطبق في شأن المالك الجديد الاحكام الخاصة بتلك الغرامة»

2 – تعديل نص المادة (41) المعمول بها حاليا لتشملها مادتين برقمي (41 و41 مكرر) حيث تم افراد مادة خاصة برقم (1مكرر) حيث تم افراد مادة خاصة برقم (1 مكرر) تتعلق بصدور قرار من مدير عام البلدية او من يفوضه من نوابه لاتخاذ الاجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي والماء عن المبنى المخالف لتكون على النحو التالي:

مادة (41): «يجب على مدير عام البلدية او من يفوضه من نوابه اتخاذ اجراءات وقف الأعمال المخالفة لنظم البناء وإصدار القرارات الخاصة بذلك.

ويحظر على المالك او المقاول او المهندس المشرف مخالفة امر الوقف المشار إليه ويجب عليهم إزالة اسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها البلدية، فإن لم يمتثل تتولى البلدية ازالتها على نفقته».

مادة (41 مكرر): «يجب على مدير عام البلدية بقرار منه او من يفوضه من نوابه اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي والماء عن المبنى المخالف بعد اتخاذ اجراءات تحرير محضر مخالفة بالواقعة».

ايضا تم استحداث مادة برقم (41/ مكرر/أ) لتشديد الإجراءات التي تحقق ردع للمسؤولين من المقاولين والمهندسين وأصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية عند ارتكابهم لمخالفات بالبناء.

مادة (41 مكرر/أ): «يجوز على مدير عام البلدية بقرار منه او من يفوضه من نوابه اصدار قرار بتخفيض مستوى تصنيف فئة المقاول او المكتب الهندسي او الدار الاستشارية المخالفين للوائح البلدية كما يجوز وقف ترخيص وتصنيف المقاول او ترخيص المكتب الهندسي او الدار الاستشارية او اي من المهندسين المعتمدين لديهم لمدة معينة، او إلغاء تراخيصهم او إلغاء اعتماد اي من مهندسيهم المخالفين».

3 - معالجة الخلل التشريعي المتسبب في ضعف الرقابة على مباني السكن الخاص للتأكد من عدم مخالفتها لأنظمة البناء المعمول بها وذلك باقتراح تعديل المادة (44) من القانون سالف الذكر وإلغاء الفقرة الثالثة منها المتعلقة بإخطار صاحب السكن بتاريخ وموعد الكشف قبل ثلاثة ايام عمل، وذلك تحقيقا للهدف الذي يضمن ضبط المخالفات دون محاولة المخالف التهرب من رصد المخالفة وإثباتها في حقه في حالة إبلاغه قبل موعد الكشف لتكون كالتالي:

مادة (44): «يكون لموظفي البلدية الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات وفقا لأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول جميع الاماكن والمحلات العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها الى الجهة المختصة. ولهم - إذا توفرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص او ما في حكمه - تحرير تقرير بما اسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة مدير عام البلدية أو من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن، فإن تأكد لجهة التحقيق ان الضرورة تقتضي منح الاذن بالدخول تأذن كتابة بذلك، وللموظف المختص تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها الى الجهة المختصة، ولهم في جميع الأحوال ان يستعينوا بأفراد القوة العامة».

وقد تم رفع التعديل المقترح لإدارة الفتوى والتشريع بعد أخذ رأي الجهات ذات الصلة (وزارة الاشغال العامة - وزارة العدل - وزارة الداخلية - المجلس الاعلى للقضاء - وزارة المالية - وزارة التجارة والصناعة) بشأن التعديل المقترح.

وتم رفع مشروع التعديل للمجلس البلدي في 4/2/2021 وبانتظار رأي المجلس البلدي بمشروع التعديل حتى يتسنى للبلدية افادة ادارة الفتوى والتشريع بآخر التعديلات على القانون.


استحداث تعديلات.. وإصدار المدنياتوراء انتشار الظاهرة

بعد الدراسة، وجدت الادارة القانونية ان اسباب انتشار ظاهرة مخالفات البناء في السكن الخاص عبر تحويله الى استثماري يرجع الى الآتي:

1 ـ قيام المالك بعمل استحداث تعديلات وتقسيمات وقواطع في العقار بعد ايصال التيار الكهربائي تسمح له بتحويل العقار الى وحدات سكنية (شقق، استديوهات) تتيح له تأجيرها للغير، سواء عائلات او خليط من العائلات والعزاب او عزاب فقط.

2 ـ استمرار اصدار بطاقات مدنية لشاغلي العقارات دون ضوابط تحد من امكانية تأجير العقارات وتحويلها الى استثماري.


3 مقترحات رئيسية للحد من مخالفات البناء


ترى الادارة القانونية في البلدية انه وللحد من هذه الظاهرة، يجب اتخاذ ما يلي:

1 ـ معالجة الخلل التشريعي المتسبب في ضعف الرقابة على مباني السكن الخاص للتأكد من عدم مخالفتها لانظمة البناء المعمول بها عن طريق تقسيمها الى وحدات بالمخالفة لتلك اللوائح واستغلالها استثماريا بتأجيرها على اكثر من عائلة (وهو ما قامت به البلدية عند اقتراح تعديل المادة 44 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وفقا لما اوردناه آنفا).

2 ـ التزاما بتعريف مباني السكن النموذجي او السكن الخاص وفقا لما تنظمه لائحة تنظيم اعمال البناء الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 وهي: التي تقام في المناطق خفيفة الكثافة والمخصصة في الاساس لساكن عائلة واحدة، يمكن للبلدية اذا توافرت لديها دلائل على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص تتمثل باستغلال العقار لسكن اكثر من عائلة واحدة ـ وفي سبيل استكمال تحرياتها الخاصة ـ ان تقوم بالاستفسار من الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن عدد الاشخاص القاطنين بالعقار وفقا لما هو ثابت في بطاقاتهم المدنية، بحيث في حال ثبوت ان القاطنين بالعقار لا ينتمون لعائلة واحدة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن استنادا لاحكام القانون رقم 33 لسنة 2016.

3 ـ تعديل احكام القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء باعتماد معيار الاستهلاك للطاقة الكهربائية والماء وفق مستويات او شرائح تصاعدية، ويمكن في هذا الشأن ان يتم الغاء الدعم عن استهلاك الكهرباء والماء في حال تخطى الاستهلاك لتلك الخدمات شريحة معينة تحددها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كونها الجهة الفنية المعنية.

وهذا ما يتماشى مع هدف المشروع من اصدار القانون رقم 20 لسنة 2016 وهو ترشيد الانفاق وتقليل تكلفة خدمتي الكهرباء والماء على الدولة، وهذا التعديل سيؤدي الى منع استغلال السكن الخاص بشكل استثماري، حيث ان مقدار استهلاك العقار للكهرباء والماء ستزيد التعرفة المقررة عن تقديم هذه الخدمات والغاء الدعم المقرر عنه.

كما تفيد الادارة بأنه جار التنسيق من قبل بلدية الكويت مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن التنسيق وعقد اجتماع بشأن منع استخراج البطاقات المدنية للأفراد القاطنين في وحدات سكنية بالمخالفة للقانون، وكذلك الاستفسار عما اذا كان يسكن داخل العقار اكثر من عائلة واحدة واتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن، وكذلك التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن المقترح رقم 3 المشار اليه اعلاه، كما جار تشديد الجولات الميدانية والحملات التفتيشية وذلك للحد من هذه الظاهرة.

مصدر الأخبار https://www.alanba.com.kw/1168026

أكبر ارشيف عقاري