أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قرارين وزاريين في شأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء، والقواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية.
وأشار الشعلة في نصوص القرارين، إلى إطلاق عبارة تطبيق أحكام نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء، وذلك على القرار النهائي الصادر من المجلس البلدي بالموافقة على الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي بالبلدية على المشروع المقدم من المالك أو الملاك في شأن تقسيم وتجزئة قطعة أرض أو أراضٍ خام غير منظمة إلى قطعة واحدة «بلوك» أو عدة قطع «بلوكات» تتكون من قسائم ذات مساحات محددة وفق النظم واللوائح المرعية تفصل بينها طرق أو شوارع رئيسية أو فرعية أو ممرات أو ميادين.
وأضاف أنه يتم استقطاع مساحات من تلك الأرض الخام لدواعي تحسين مشروع التقسيم والتجزئة تؤول للدولة (بدون ثمن) وفق النسب المقررة في هذا النظام ومازاد عن تلك النسب تكون بـ(ثمن) تستغل كقسائم ومساحات ومرافق عامة (ساحات - شوارع وأرصفة - ميادين - ممرات محولات كهرباء - حدائق وغيرها من مواقع المرافق العامة) ملكاً للدولة وما يستلزم ذلك من ضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التقسيم والتجزئة، لتكون صالحة لإقامة مبانٍ عليها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية.
ولفت الشعلة في مضمون المادة الثالثة من القرار، إلى ضرورة التزام كل من مقدمي مشروع التقسيم والتجزئة عند إعداد المشروع والإدارات الفنية المختصة بالبلدية عند دراسة المشروع بالبنود التالية:
1 - تقتطع من العقار الخام الخاضع للمشروع مساحات تؤول للدولة بدون ثمن تحسب من مساحته الإجمالية الواردة بالوثيقة الرسمية التي تمثله، سواء كان مملوكاً لشخص واحد أو عدة أشخاص، تستغل كقسائم ومرافق عامة ( ساحات - شوارع وأرصفة ميادين ممرات محولات كهرباء - حدائق وغيرها من مواقع المرافق العامة) ملكاً للدولة، وإذا احتاجت الدولة إلى مساحات من العقار تزيد على النسب المقررة في هذا النظام فإنه يتم استقطاعها بثمن وفقاً لأحكام قانون نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة وتعديلاته.
2 - يجب احتساب نسبة استقطاع المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن وفقاً للاستعمال المقرر للمنطقة الواقع بها المشروع وذلك على النحو التالي:
أ- العقارات المتلاصقة التي لا يفصل بينها ملك الدولة أو الغير التي تمثلها وثيقة رسمية واحدة، سواء كانت مملوكة لمالك واحد أو عدة ملاك، وتعامل معاملة العقار الواحد وتحسب نسب استقطاع المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن من المساحة الإجمالية الثابتة في الوثيقة الرسمية التي تمثل العقارات مجتمعة، وفي حال اختلاف استعمال أجزاء من العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا البند (سكني، استثماري... إلخ) يتم تطبيق نسبة الاستقطاع وفقاً للتالي:
- تخصم المساحة المعفاة وفقاً لما هو مقرر بهذا النظام من كامل إجمالي مساحة عقار/ عقارات الوثيقة.
- يتم توزيع المساحة المعفاة على كل استعمال وفقاً لنسبة ما تشكله مساحته من إجمالي مساحة الوثيقة ومن ثم تطبق نسب الاستقطاعات المقررة لكل استعمال على المساحة المتبقية بعد خصم المساحة المعفاة.
ب- العقارات المتلاصقة التي لا يفصل بينها ملك الدولة أو الغير، سواء كانت مملوكة لمالك واحد أو عدة ملاك، وتمثلها وثائق رسمية مختلفة، تعامل معاملة العقارات المنفصلة وتحسب نسب استقطاع المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن من إجمالي المساحة الثابتة في الوثيقة الرسمية لكل عقار منها على حدة.
ج - العقارات التي يفصل بينها بالكامل ملك الدولة أو الغير، وتمثلها وثيقة رسمية واحدة، سواء كانت مملوكة لمالك واحد أو عدة ملاك، تعامل معاملة العقارات المنفصلة وتحسب نسب استقطاع المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن من إجمالي مساحة كل عقار منها على حدة.
د- إذا اشتملت الوثيقة الرسمية الواحدة على عقارات متلاصقة وعقارات يفصل بينها بالكامل ملك الدولة أو الغير سواء كانت مملوكة لمالك واحد أو عدة ملاك، فتتم معاملة العقارات المتلاصقة وفقاً للبند (ب) أعلاه والعقارات التي يفصل بينها بالكامل ملك الدولة أو الغير وفقا للبند (ج) أعلاه.
3 - تحسب نسب استقطاع المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن وفقاً للجدول المرفق.
وفي حالة الأراضي الخام الخاضعة لمشروع التقسيم والتجزئة الواقعة مباشرة على البحر، يجب استقطاع نسبة 10 في المئة من واجهتها البحرية تدخل ضمن إجمالي نسب الاستقطاع التي تؤول للدولة بدون ثمن.